للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ان يرفع فيثبت معه بحاله ولا يعود الى الركوع ولا الى السجود وهو محمول عند من أدركنا من الشيوخ على أنه مذهب مالك رحمه الله تعالى وقد رأيت له نحوه فى النوادر من رواية ابن القاسم وقد ورد فى الحديث اما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار قال الدميرى فى شرح سنن ابن ماجه قال الشيخ تقى الدين هذا التحويل يقتضى تغيير الصورة الظاهرة ويحتمل أنه يرجع الى امر معنوى على سبيل مجازى فأن الحمار موصوف بالبلادة ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الامام قال وربما يرجع هذا المجاز بان التحويل فى الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الامام قال الدميرى وقيل المراد تحويل صورته يوم القيامة ليحشر على تلك الصورة، وروى صاحب التاج والاكليل:

عن ابن عرفه انه يستحب وقوف الرجل عن يمين امامه، واثنان خلفه والخنثى خلف الرجل مطلقا والانثى خلف الخنثى. وروى صاحب مواهب الجليل أن الجزولى قال: لو أقام الامام الصلاة مع رجل واحد ثم اتاه آخر فهل يتقدم الامام أم يتأخر الرجل؟ قال: رأينا بعض اهل الفضل صلى معه رجل ثم اتى رجل آخر فأخره عن يمينه. وقال الشبيبى فى شرح الرسالة فى مراتب المأموم مع الامام اذا كان امرأة أو نساء فيقفن وراءه الا أنه يكره له ان كان اجنبيا من النسوة ان يؤمهن للخلوة بهن وهو مع الواحدة أشد كراهة وقال ابن نافع عن مالك لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن اذا كان صالحا قال ابن ناجى فى شرحه على الرسالة: والخنثى يكون بين صفوف الرجال والنساء، ثم قال الموافق (١) نقلا عن مختصر الطليطلى: لو أن رجلا جاء الى المنزل فوجد الامام راكعا وجب عليه ان يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع فان كبر واحدة، ونوى بها الاحرام فصلاته تامة وان نوى بها الركوع مضى مع الامام ثم يبتدئ الصلاة باقامة قال ابن رشد:

ولا يؤخر احرامه من دخل المسجد وان ادرك ما لم يعتد به. فان أحرم وركع وشك فى ادراك الركعة فقال مالك يقضى ركعة وتمت صلاته وقال ابن القاسم: يسلم مع الامام ويعيد الصلاة قال فى المدونة ومن أدراك بعض صلاة الامام فسلم الامام فان كان فى موضع جلوس له كمدرك ركعتين قام بتكبير ولفظ‍ اللخمى ومن ادرك من صلاة الامام ركعتين كبر اذا استوى قائما ومفهوم قول خليل ان جلس فى ثانيته انه ان جلس فى غير الثانية اما فى الاولى أو الثالثة يقوم بلا تكبير وهو كذلك على المشهور وقال عبد الملك يكبر على كل حال قال الشيخ رزوق قال شيخنا ابو عبد الله الفورى وأنا أفتى به القوم لئلا يلتبس عليهم الامر ومثل مدرك التشهد مدرك السجود فقط‍ قال فيه فى آخر رسم الصلاة الثانى من سماع أشهب يقوم بلا تكبير، ومن سبقه الامام بركعة وجلس معه فى غير محل المسبوق فانه يتشهد معه قاله أشهب فى أول رسم من سماعه من كتاب الصلاة ونصه وسئل عمن تفوته ركعة مع الامام فاذا صلى معه جلس الامام ليتشهد أيتشهد معه وهى له واحدة قال نعم يتشهد


(١) التاج والاكليل للمواق ج ٢ ص ١٢٧، ص ١٢٩، ص ١٣٠، ص ١٣١. على مختصر خليل الشهير بالمواق الطبعة السابقة لابى عبد الله بن يوسف مطبعة السعادات بمصر الطبعة الاولى سنة ١٣٢٨ هـ‍.