لم تتنافذ أبوابها اليه أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بها مسجد واحد وان خالف فى ذلك البلقينى فيضر الشباك فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر ووقع للأسنوى انه لا يضر والمنقول فى الرافعى أنه يضر، وعلو المسجد كسفله فهما مسجد واحد وكذا رحبته معه، والمساجد اللاصقة التى ينفذ أبواب بعضها الى بعض كالمسجد الواحد فى صحة الاقتداء وان بعدت المسافة واختلفت الأبنية وانفرد كل مسجد بأمام ومؤذن وجماعة نعم ان حال بينهما نهر قديم بأن حفر قبل حدوثها فلا تكون كمسجد واحد بل تكون كمسجد وغيره أما النهر الطارئ الذى حفر بعد حدوثها فلا يخرجها عن كونها كمسجد واحد وكالنهر فى ذلك الطريق ولو كان الامام والمأموم بفضاء أى فى مكان واسع كصحراء فشرط الاقتداء ألا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وقيل تحديدا ونسب الى أبى اسحاق المروزى وخالف فى ذلك الماوردى وقال انه غلط وان وقف صفان أو شخصان خلف الامام أو عن يمينه أو عن يساره اعتبرت المسافة المذكورة بين الأخير والأول من الشخصين أو الصفين لأن الاول فى هذه الحالة كامام الأخير وسواء فيما ذكر الفضاء المملوك والوقف والمبعض أى الذى بعضه ملك وبعضه وقف والموات الخالص والمبعض، وينتظم من ذلك ست مسائل ثلاثة فى الخالص وثلاثة فى المبعض بأن يأخذ كل واحد مشتركا مع ما بعده ولا بصر بين الشخصين أو الصفين الشارع المطروق والنهر المحوج الى سباحة على الصحيح لأن ذلك لا يعد حائلا فى العرف كما لو كانا فى سفينتين مكشوفتين فى البحر والقول الثانى ان ذلك يضر أما فى الشارع فقد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الامام وأما النهر فقياسا على حيلولة الجدار ولا يضر جزما الشارع غير المطروق والنهر الذى يمكن العبور من أحد طرفيه الى الآخر من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشى فيه أو على جسر ممدود على حافيته فان كان الامام والمأموم فى بناءين كصحن وصفة أو بيت من مكان واحد كالمدرسة المشتملة على هذه الأمور أو مكانين كما دل عليه كلام الرافعى لكن مع مراعاة بقية الشروط من محاذاة الأسفل للأعلى يجزء منهما فطريقان أصحهما أنه ان كان بناء المأموم يمينا أو شمالا لبناء الامام وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به لأن اختلاف الأبينة يوجب الافتراق فاشترط الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع والمراد ببناء المأموم موقفه عن يمين الامام أو يساره وان كان بناء المأموم خلف بناء الامام فوجهان. أحدهما منع القدوة لانتفاء الربط والصحيح صحة القدوة للحاجة بشرط الاتصال الممكن بين أهل الصفوف وهو الا يكون بين الصفين أو الشخصين أكثر من ثلاثة أذرع تقريبا لأن بهذا المقدار يحصل الاتصال العرفى بين الصفين أو الشخصين لامكان السجود والطريق الثانى لا يشترط الا القرب بألا يزيد ما بين الامام والمأموم على ثلاثمائة ذراع تقريبا سواء كان المأموم يمينا أم شمالا أو خلف بناء الامام كالفضاء ان لم يكن حائل يمنع الاستطراق او حال ما فيه باب نافذ فان حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود فوجهان