للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك ترك المستحب فقط‍ واما رفقه بهم فلأمره صلّى الله عليه وسلّم بذلك ولانه كان يفعله وأمر صلّى الله عليه وسلّم أن يشركهم فى دعائه وروى ان لم يشركهم فيه فقد خانهم وقال الشيخ زروق من جهل الامام المبادرة للمحراب قبل تمام الاقامة والتعمق فى المحراب بعد دخوله والتنفل به بعد الصلاة وكذا الاقامة به لغير ضرورة ولا خلاف فى مشروعية الدعاء خلف الصلاة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع الدعاء جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات وخرج الحاكم على شرط‍ مسلم من طريق حبيب بن مسلمة الفهرى رضى الله تعالى عنه لا يجتمع قوم مسلمون فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم الا استجاب الله تعالى دعاءهم وقد أنكر جماعة كون الدعاء بعدها على الهيئة المعهودة من تأمين المؤذن بوجه خاص وأجازه ابن عرفه والكلام فى ذلك واسع ورام ابن عرفة وأصحابه الرد عليه وحجتهم فى ذلك ضعيفة. وقال البرزلى فى مسائل الجامع، وسئل عز الدين عن المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر أمستحبة هى أم لا، والدعاء عقيب السّلام مستحب للامام فى كل صلاة ام لا؟ وعلى الاستحباب فهل يلتفت ويستدبر القبلة أم يدعو مستقبلا لها، وهل يرفع صوته أو يخفض، وهل يرفع اليد ام لا فى غير المواطن التى ثبتت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يده فيها؟ فأجاب: المصافحة عقيب صلاة الصبح والعصر من البدع الا لقادم يجتمع بمن يصافحه قبل الصلاة فان المصافحة مشروعة عند القدوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى بعد السّلام بالاذكار المشروعة ويستغفر ثلاثا ثم ينصرف وقال البساطى فى المغنى: قال فى النوادر (١) عن ابن حبيب: اذا نزل بالناس نائبة فلا بأس ان يأمرهم الامام بالدعاء ورفع الأيدى. هذا والاختيار أن لا يحرم المأموم حتى يسكت الامام قاله الامام مالك رحمه الله تعالى ونقله ابن عرفه ثم قال اللخمى والمازرى عن ابن عبد الحكم اذا لم يسبقه امامه بحرف بطلت. ثم قال: قلت مفهوم قول ابن رشد: ان بدأ بعد بدئه التكبير صح وان أتم معه، وعموم مفهوم قول ابن عبد الحكم: ان لم يسبقه امامه بحرف وتأخر عنه فى التمام والأظهر بطلانها لأن المعتبر كل التكبير لا بعضه. وفى الجلاب: ان كبر المأموم فى أضعاف تكبير الامام لم يجزه قال البرزلى المنصوص عندنا ان سبق المأموم الامام بفعل الركن وعقده قبله فلا خلاف فى عدم الاجزاء وان كان يلحقه الامام قبل كماله فقولان المشهور الصحة وهى عندى تجرى على الخلاف فى الحركة الى الأركان هل هى واجبة لنفسها أو لغيرها فلا تجزئه على الاول لا الثانى وذكره ابن عرفة وابن العربى فى عارضته وظاهره سواء كان عمدا أو سهوا أو غفلة وهو كذلك اذ قال فى مختصر الواضحة فى كتاب الصلاة فى ترجمة صلاة المريض والكبير ما نصه وسئل مالك عن الأعمى يصلى خلف الامام فيركع قبل ركوع الامام ويسجد قبل سجوده ويسبح به فلا يفطن حتى اذا قضى صلاته أخبر بذلك قال يستأنف الصلاة وعن البرزلى أيضا فى


(١) التاج والاكليل للمواق ج ٢ ص ١٢٧، ص ١٢٨، ص ١٢٩ الطبعة السابقة.