للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعلماء متوافرون الى ان قالوا وبالجملة فما عليه السلف والخلف من جواز هذا الفعل حجة بالغة على من خالفهم ثم قال وكان يتقدم لنا: هل المسمع نائب ووكيل عن الامام أو هو علم على صلاته أو أن الاذن له نيابة بخلاف ما اذا لم يأذن له، وينبنى عليه تسميع الصبى والمرأة ومن على غير وضوء أو يكبر للاحرام ولا ينوى ذلك وان فى وجيز ابن غلاب على ما نقل أن حكمه حكم الامام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفى شرائط‍ الامامة وعلى من يقول انه علم ومخير فلا يحتاج الى ذلك وبالأول كان يفتى شيخنا ابو محمد الشبيبى رحمه الله تعالى ولم اراها منصوصة لغير من ذكر وقال ايضا وقد اختلف فى صلاة المسمع وذكر الستة اقوال المذكورة فى التوضيح وقول ابن عرفة وغيرهما ثم قال: وعلى القول بصحة الصلاة هل من شرطه أن يكون اهلا للامامة فلا يصح تسميع المرأة ولا الصبى ولا من على غير وضوء او فى غير صلاة كما يفعله بعض المؤذنين يسمع التكبير ثم ينشئ احراما؟ فالذى احفظه عن الوجيز لابن مخلد انه اشترط‍ بعض هذه المذكورات فأبطل الصلاة بما ينافى الامامة ويجرى عليه بقية المسائل وبه كان يفتى بعض شيوخنا وأعرف لبعض متأخرى التونسيين فى الاخير منهما صحة الصلاة فنجرى البقية عليه وهذا هو الظاهر عندى لانه علم على معرفة افعال الامام خاصة لا انه نائب عنه ومن شرط‍ اذن الامام جعله خليفة له فيجرى على حكم الامام وما قاله انه الظاهر عنده يظهر أنه صحيح والله أعلم، الا فيمن يسمع وهو على غير وضوء أو وهو فى غير صلاة فان الظاهر عدم صحة صلاة المقتدى به وذلك أن أهل المذهب قالوا مراتب الاقتداء أربعة اما رؤية (١) أفعال الأمام أو أفعال المأمومين أو سماع قوله أو سماع قولهم والاقتداء بمن على غير وضوء أو فى غير صلاة خارج عن الأربعة المذكورة وقد صرح فى المدخل ببطلان الصلاة فى الأخيرة لما ذكر فيحمل الآخر عليه ومنه أيضا اذا قال المسمع سلام عليكم بغير تعريف فان صلاة من سمعه تامة وفى صلاته هو قولان قال الحطاب: من جعله كالامام فى أحكامه فينبغى أن يجرى ذلك على مذهب من يرى بالارتباط‍ وقال ايضا فى مسائل ابن قداح:

لا يجوز أن يسمع الصغير ومن اقتدى بتسميعه صحت صلاته وكذا لو سمع أحد بغير اذن الامام واحتيج اليه قال الحطاب: وفى كلامه هذا تدافع فى منعه تسميع الصغير ابتداء وصحته اذا وقع وكذا قوله فى البالغ اذا احتيج اليه والمشهور صحتها مطلقا هذا وقد ذكر فى المدخل فى فصل نية الامام والمؤذن انه اذا بطلت صلاة المسمع سرى البطلان الى صلاة من صلى بتبليغه قال البرزلى من سلم قبل المسمع وبعد سلام الامام صحت صلاته قال الحطاب ان سمع سلام الامام فهو الواجب ومن سلم حدسا فيتخرج على من سلم معتقدا عدم التمام ثم تبين التمام ثم قال فى الارشاد (٢) ويحرم الامام بعد استواء الصفوف ويرفق بهم ويشركهم فى دعائه قال الشيخ زروق فى شرحه أما احرامه بعد استواء الصفوف فمستحب فان أحرم قبل


(١) التاج والاكليل للمواق ج ٢ ص ١٢٢ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ج ٢ ص ١٢٦، ص ١٧٢، ص ١٢٨ الطبعة المتقدمة.