للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأن كان كثيرا فللمتأخرين فى بطلان صلاة المرتفع ثلاثة أقوال: البطلان ونفيه ومأخذهما النظر الى ظاهر العموم فى قوله عليه الصلاة والسّلام لا يصلى الامام - الحديث: والتفرقة بينهما فيعتبر قصد التكبر فى المأموم وتبطل على الامام مطلقا من غير اعتبار قصد التكبر حسما للذريعة ولو قصد المرتفع منهما التكبر لعصى وبطلت صلاته وصلاة من خلفه ان كان هو الامام فعلم من ذلك بطلان صلاة من قصد الكبر اماما كان أو مأموما وانه ان كان اماما بطلت عليه وعليهم وقال فى التوضيح بعد ذكره لفظه التهذيب وظاهره أن الاعادة على الامام والمأموم وكذلك نقل التونسى وقيل لابى عمران هل يعيد الامام فقال ما هو بالقوى وقال ابن زرب فلا اعادة عليه لأنه لو ابتدأ الصلاة هناك وحده لم يكن عليه اعادة وما قاله ابن زرب غير ظاهر لأن من ابتدأها غير قاصد للكبر والكلام فيمن قصد الكبر وقال ابن غازى وأما ما ذكره فى المأموم فقد حكى عبد الحق فى التهذيب أن بعض شيوخه نحا الى أن المأمومين لو قصدوا الكبر بفعلهم لأعادوا لعبثهم وقد صرح ابن بشير وابن شاس بالبطلان ولم يحكيا فى ذلك خلافا اذا علمت الحكم فيما اذا قصد الكبر فاذا لم يقصد بالعلو الكبر فالمأموم متفق على عدم بطلان صلاته كما ذكره ابن غازى واما الامام ففيه القولان وقال ابو اسحاق انما تجب الاعادة على الامام والمأموم اذا فعل ذلك على وجه الكبر وأما لو ابتدأ لنفسه الصلاة على دكان فجاء رجل فصلى أسفل منه لجازت صلاتهما لأن الامام هنا لم يقصد الكبر وكذا اذا فعلوا ذلك للضيق وكذا حكى ابن يونس فى الضيق عن سحنون ويحيى بن عمر وأخذه فضل من قوله فى المدونة لانهم يعبثون، ولو افتتح (١) الامام الصلاة على موضع عال منفرد فجاء رجل فائتم به لم يكره لان الامام لم يقصد الى العبث والتكبر وصرح سند بأن ذلك ما لم تدع الضرورة الى ذلك فان دعت فلا بأس به ومحل الكراهة اذا لم تدع الى ذلك الضرورة فأما ان دعت الضرورة فلا بأس به روى على فى المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى فى الامام يصلى فى السفينة وبعضهم فوقه وبعضهم تحته قال ان لم يجدوا بدا فذلك جائز وقال ابن عزم فى شرح الرسالة وان ضاق الموضع ودعت الضرورة الى صلاة الامام فى مرتفع ولا يسع زيادة عليه جاز، وقال فى الطراز لو كان الامام على شرف أو كدية ومن خلفه تحته فى وطاء وذلك قدر متقارب فقال ابن القاسم فى العتيبة لا بأس به لان كل هذا يعد أرضا واحدة ومكانا واحدا سيما اذا اتصلت الصفوف بخلاف السقف والارض فأنهما موضعان ومكانان مختلفان وهل يجوز الاقتداء ان كان الامام أعلى من المأمومين ومع الامام طائفة؟ ذكر ابن يونس أن بعض فقهائنا قال: اذا كان مع الامام قوم فلا شئ عليهم وصلاة الجميع تامة وذكر ابن بشير انه ان قصد المرتفعون مع الامام بذلك الارتفاع المتكبر بطلت صلاتهم وان لم يقصدوا ذلك ففى اعادة الصلاة قولان. وقال البرزلى (٢): بعد أن ذكر أن مذهب الجمهور جواز صلاة المسمع والاقتداء به وأنه جرى عليه العمل فى الامصار


(١) التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ج ٢ ص ١٢٠ نفس الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ج ٢ ص ١٢١ الطبعة السابقة.