للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستلزم تقدم المنكب والمراد ما يعتمد عليها فلو اعتمد على احدى رجليه وقدم الاخرى على رجل الامام لم يضر ولو قدم احدى رجلين واعتمد عليهما لم يضر كما فى فتاوى البغوى والاعتبار للقاعد بالالية كما افتى به البغوى أى ولو فى التشهد أما فى حال السجود فيظهر أن يكون المعتبر رؤوس الأصابع ويشمل ذلك الراكب وهو الظاهر

وما قيل من أن الاقرب فيه الاعتبار بما اعتبروا به فى المسابقة بعيد اذ لا يلزم من تقدم احدى الدابتين على الأخرى تقدم راكبها على راكب الاخرى وفى المضطجع بالجنب وفى المستلقى بالرأس وهو احد وجهين يظهر اعتماده وفى المصلوب بالكتف وفى المقطوعة رجله ما اعتمد عليه وقال بعض المتأخرين الاعتبار بالكتف والجماعة يستديرون فى المسجد الحرام حول الكعبة ندبا لاستقبال الجميع ضاق المسجد أم لا خلافا للزركشى لكن الصفوف أفضل من الاستدارة ويندب أن يقف الامام خلف المقام ولو وقف صف طويل فى آخر المسجد بلا استدارة حول الكعبة جاز على ما جزم به الشيخان وان كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا خلافا للزركشى ولا يضر كونه أى المأموم أقرب الى الكعبة فى غير جهة الامام منه اليها فى جهته فى الأصح لأن رعاية القرب والبعد فى غير جهة الامام مما يشق بخلاف جهته ولا يظهر به مخالفة منكرة فلو توجه الامام الركن الذى فيه الحجر مثلا فجهته مجموع جهتى جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لاحدى جهته وكذا لا يضر لو وقفا أى الامام والمأموم فى الكعبة أى داخلها واختلفت جهتاهما بأن كان وجهه الى وجهه أو ظهره الى ظهره أو ظهره الى جنبه أو وجهه الى جنبه قياسا لداخل الكعبة على خارجها ولا يضر كون المأموم أقرب الى الجدار الذى توجه اليه من الامام الى ما توجه اليه أما اذا اتحدت الجهة بأن يكون ظهر المأموم الى وجه الامام فلا تصح فى الأصح ولو وقف الامام فيها والمأموم خارجها لم يضر أيضا وله التوجه الى أى جهة شاء ولو وقف المأموم فيها والامام خارجها لم يضر أيضا لكن لا يتوجه الى الجهة التى توجه اليها الامام لتقدمه حينئذ عليه.

ويقف المأموم الذكر ندبا ولو صبيا اذا لم يحضر غيره عن يمين الامام لما فى الصحيحين أن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال بت عند خالتى ميمونة فقام النبى صلّى الله عليه وسلّم يصلى من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسى فأقامنى عن يمينه فان وقف عن يساره أو وقف خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الافعال الكثيرة فان لم يفعل قال فى المجموع سن للامام تحويله فان حضر ذكر اخر أحرم ندبا عن يساره ثم بعد احرامه وامكن كل من التقدم والتأخر يتقدم الامام أو يتأخران حالة القيام او الركوع وتأخرهما افضل من تقدم الامام لخبر مسلم عن جابر رضى الله تعالى عنه قال صليت خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقمت عن يمينه تم جاء جابن بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى اقامنا خلفه ولان الامام متبوع فلا ينتقل من مكانه فان لم يمكن الا التقدم أو التأخر لضيق مكان مثلا من أحد الجانبين