للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعل الممكن منهما وخرج بحالة القيام أو الركوع غيرهما فلا يتأتى التقدم أو التأخر فيه الا بادخال كثير وغالبا نعلم انه لا يندب للعاجزين عن القيام وانه لا يندب الا بعد احرام الثانى ولو لم يسع الجانى الثانى الموقف الذى عن يساره احرم خلفه ثم يتأخر اليه الأول، ولو حضر مع الامام ابتداء رجلان أو صبيان او رجل وصبى قاما صفا خلف الامام بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة اذرع اما الرجلان فلحديث جابر السابق واما الرجل والصبى فلما فى الصحيحين عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلّم صلى فى بيت أم سليم فقمت انا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا فلو وقفا عن يمينه أو عن يساره أو احدهما عن يمينه والاخر عن بساره أو احدهما خلفه والاخر بجنبه أو خلف الاول كره كما فى المجموع عن الشافعى والنسوة يقمن خلفه لحديث انس السابق.

فان حضر ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكر أو امرأة وذكر ان وقفا خلفه وهى خلفهما أو ذكر وامرأة وخثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال انوثته والمرأة خلفه لاحتمال ذكورته

ويقف الرجال خلف الامام لفضلهم ثم الصبيان لانهم من جنس الرجال ثم الخناثى ثم النساء (١).

لتحقق انوثتهم والاصل فى ذلك خبر ليلينى منكم أو لو الاحلام والنهى ثم الذين يلوثهم ثلاثا رواه مسلم قوله ليلينى بياء مفتوحه بعد اللام وتشديد النون وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان وأولو أى أصحاب الاحلام جمع حلم بالكسر وهو التأنى فى الأمر والنهى جمع نهية بالضم وهى العقل قاله فى المجموع وغيره وفى شرح مسلم النهى العقول وأولو الاحلام العقلاء وقيل البلغين فعلى القول الأول يكون اللفظان بمعنى ولاختلاف اللفظ‍ عطف احدهما على الآخر تأكيدا وعلى الثانى معناه البالغون العقلاء ومحل ما ذكر ما اذا حضر الجميع دفعة واحدة فلو سبق الصبيان بالحضور ولم يؤخروا للرجال اللاحقين كما لو سبقوا الى الصف الأول فانهم أحق به على الصحيح نقله فى الكفاية عن القاضى حسين وغيره وأقره لانهم من جنسهم بخلاف الخناثى والنساء وانما يؤخر الصبيان عن الرجال كما قال الأذرعى اذا لم يسعهم صف الرجال والأكمل بهم وقيل ان كان الصبيان أفضل من الرجال كأن كانوا فسقة والصبيان صلحاء قدموا عليهم قاله الدرامى وتقف امامتهن ندبا وسطهن لثبوت ذلك من فعل عائشة وام سلمة رضى الله تعالى عنهما رواه البيهقى باسناد صحيح اما اذا أمهن غير المرأة من رجل أو خنثى فانه يتقدم عليهن ومثل المرأة فى ذلك عار أم بصراء فى ضوء فلو كانوا عراة فان كانوا عميا أو فى ظلمة أو فى ضوء لكن امامهم مكتسى استحب أن يتقدم امامهم كغيرهم بناء على استحباب الجماعة لهم وان كانوا بصراء بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضا فالجماعة فى حقهم وانفرادهم سواء فان صلوا جماعة فى هذه الحالة وقف الامام وسطهم قال


(١) مغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٢٤٧ وما بعدها المطبعة السابقة.