للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن الرفعة عن الامام والمتولى هذا اذا أمكن وقوفهم صفا والا وقفوا صفوفا مع غض البصر وبهذا جزم المصنف فى مجموعه فى باب ستر العورة واذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة لا يصلين معهم لا فى صف ولا فى صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلى الرجال وكذا عكسه فان أمكن ان يتوارى كل طائفة بمكان آخر حتى تصلى الطائفة الأخرى فهو أفضل ذكره فى المجموع وأفضل صفوف الرجال ولو مع غيرهم والخناثى الخلص والنساء كذلك أولها وهو الذى يلى الامام وان تخلله منبر أو نحوه ثم الأقرب فالاقرب اليه وأفضلها للنساء مع الرجال أو الخناثى وللخناثى مع الرجال آخرها لأن ذلك أليق وأستر نعم الصلاة على الجنازة صفوفها كلها فى الفضيلة سواء اذا اتحد الجنس لأن تعدد الصفوف فيها مطلوب والسنة ان يوسطوا الامام ويكتنفوه من جانبيه وجهة يمينه أفضل ويسن سد فرج الصفوف وان لا يشرع فى صف حتى يتم الأول وان يفسح لمن يريده وهذا كله مستحب لا شرط‍ فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة. ويكره وقوف المأموم فردا عند اتحاد الجنس بل يدخل الصف ان وجد سعة وان لم يجد سعة فليجر ندبا فى القيام شخصا واحدا من الصف ليقف بجواره خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف وليساعده المجرور ندبا بالموافقة لينال فضل المعاونة على البر والتقوى الشرط‍ الثانى من شروط‍ صحة الاقتداء (١): انه يشترط‍ علم المأموم بانتقالات الامام ليتمكن من متابعته بأن يراه المأموم أو يرى بعض صف أو يسمه أو يسمع مبلغا وان لم يكن مصليا وان كان كلام الشيخ أبى محمد فى الفروق يقتضى اشتراط‍ كونه مصليا ويشترط‍ ان يكون ثقة كما صرح به ابن الاستاذ فى شرح الوسيط‍ والشيخ ابو محمد فى الفروق وان ذكر فى المجموع فى باب الأذان ان الجمهور قالوا يقبل خبر الصبى فيما طريقه المشاهدة أو بأن يهديه ثقة اذا كان أعمى أو أصم أو بصيرا فى ظلمه أو نحوها. والشرط‍ الثالث (٢) من شروط‍ الاقتداء ان يكون الاقتداء بحيث يعد مجتمعين ليظهر الشعار والتوادد والتعاضد اذ لو اكتفى بالعلم بالانتقالات فقط‍ كما قاله عطاء لبطل السعى المأمور به والدعاء الى الجماعة وكان كل احد يصلى فى سوقه أو بيته بصلاة الامام فى المسجد اذا علم بانتقالاته ولاجتماعهما أربعة احوال لأنهما اما أن يكونا بمسجد أو بغيره فى قضاء أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره وبيان ذلك أنه اذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وان بعدت المسافة بينهما فيه وحالت أبنية كبئر وسطح ومنارة تنفذ أبوابها وان أغلقت فلابد ان يكون لسطح المسجد باب من المسجد لانه كله مبنى للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لاقامة الجماعة مؤدون لشعارها ولا بد أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين واعلم ان التسمير للأبواب بخرجها عن الاجتماع فان


(١) المرجع السابق للشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى ابن شرف النووى ج ١ ص ٢٤٧ الطبعة السابقة
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٤٧، ص ٢٤٨ الطبعة المتقدمة