مسائل الصلاة مسألة من ظن أن امامه ركع فركع ثم ركع امامه فمن اعاد ركوعه مع الامام أو بقى راكعا حتى لحقه الامام فصلاته صحيحة وان رفع رأسه قبل ركوعه ولم يعد فلابد من اعادة الصلاة قال الحطاب لأنه عقد ركنا فى نفس صلاة الامام قبله انتهى. وقال الشيخ زروق فى شرح الرسالة فاذا ركع قبله ولم يفعل من الركوع معه قدر الواجب فهو كتارك الصلاة وقال فى المنتقى فان رفع رأسه قبل امامه ساهيا فلا يخاو اما ان يرفع رأسه من الركوع قبل ركوع امامه أو بعد ركوعه فان رفع قبل ركوعه فعليه الرجوع لاتباع امامه ان ادرك ذلك وحكمه حكم الناعس والغافل يفوته الامام بركعة فيتبعه ما لم يفت فان رفع من ركوعه فقد تبع الامام فى ركوعه بمقدار فرضه أو رفع قبل ذلك قال القاضى أبو الوليد فان رفع قبل ذلك فحكمه عندى حكم من رفع قبل ركوع الامام وان كان قد تبع الامام فى مقدار الفرض فركوعه صحيح لأنه قد تبع امامه فى فرضه ثم قال وهذا فى الرفع فاما الخفض قبل الامام لركوع أو سجود فانه غير مقصود فى نفسه بلا خلاف فى المذهب وانما المقصود منه الركوع أو السجود فأن أقام بعد ركوع الامام راكعا أو ساجدا مقدار فرضه صحت صلاته الا انه قد أساء فى خفضه قبل الامام وان لم يقم بعد ركوع امامه راكعا او ساجدا مقدار فرضه لم تصح صلاته وعليه ان يرجع لاتباع امامه بركوعه وسجوده انتهى. وفى نوازل سحنون من كتاب الصلاة قيل لسحنون أرأيت الرجل يصلى مع الامام فيسجد قبله ويركع قبله فى صلاته كلها قال: صلاته تامة وقد أخطأ ولا اعادة عليه ولو بعده قال محمد بن رشد: وهذا اذا سجد قبله وركع قبله فأدركه الامام بسجوده وركوعه وهو راكع وساجد فرفع برفعه من الركوع والسجود أو رفع قبله واما ان ركع ورفع والامام واقف قبل ان يرفع ويسجد ورفع من السجود أيضا قبل أن يسجد الامام ثم لم يرجع مع الامام فى ركوعه وسجوده وفعل ذلك فى صلاته كلها فلا صلاة له واختلف ان فعل ذلك فى ركعة واحدة او سجدة واحدة فقيل تجزئه الركعة وقيل لا تجزئه وقد بطلت عليه فيأتى بها بعد سلام الامام فان لم يفعل بطلت صلاته وقال ابن غازى الذى يظهر لى من نقولهم انه ان علم ادراك الامام فيما فارقه منه استوى فى ذلك الرافع والخافض فى الامر بالعود ولم تختلف الطرق فى هذا وانما اختلفت طريقه الباجى وابن رشد واللخمى فيما اذا لم يعلم ادراكه وما قيل من مساواة الخافض للرافع فيما اذا علم ادراك امامه صحيح ولا شك فيه قال فى رسم الصلاة الثانى من سماع اشهب من كتاب الصلاة وسألته عن الذى يسبق الامام بالسجود ثم يسجد الامام وهو ساجد أيثبت على سجوده أم يرفع رأسه ثم يسجد حتى يكون سجوده بعد الامام فقال بل يثبت كما هو على سجوده اذا أدركه الامام وهو ساجد قال القاضى ومثل هذا الذى يسبق الامام بلا ركوع يرجع ما لم يركع الامام فأن ركع الامام وهو راكع ثبت على ركوعه ولم يرفع رأسه حتى يكون ركوعه بعد ركوع الامام ولا كلام فى هذين الوجهين وانما الكلام اذا سبق الامام بالرفع من الركوع أو السجود فحكى ابن حبيب أن ذلك بمنزلة الذى يسبق الامام بالركوع والسجود يرجع راكعا أو ساجدا حتى يكون رفعه مع الامام الا أن يلحقه الامام قبل