للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحهما فى أصل الروضة عدم صحة القدوة فان حال بينهما حدار أو باب مغلق لم تصح القدوة باتفاق الطريقين وقال صاحب المنهاج: الطريق الثانى:

أصح واذا صح اقتداء المأموم فى بناء غير بناء الامام على الطريق الأول بشرط‍ الاتصال أو الثانى بلا شرط‍ صح اقتداء من خلفه أو بجنبه وان حال جدار بينه وبين الامام ويصير من صح اقتداؤه لمن خلفه أو بجنبه كالامام فلا يحرم قبل احرامه ولا يركع قبل ركوعه ولا يتقدم عليه وان كان متأخرا عن الامام وقضية هذا أنه لو فسدت صلاة من حصل به الاتصال بحدث أو غيره لم يكن له متابعة الامام لانقطاع الرابطة بينهما لكن فى فتاوى البغوى أنه لو احدث من حصل به الاتصال فى خلال الصلاة أو تركها عمدا جاز للغير متابعة الامام لأن الاتصال شرط‍ لابتداء الانعقاد لا للدوام اذ يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء لأن حكم الدوام أقوى وفى فتاوى البغوى أيضا: لورد الريح الباب فى أثناء الصلاة فان أمكنه فتحه حالا فتحه ودوام على المتابعة والا فارقه، ويجوز ان يقال: انقطعت القدوة كما لو أحدث امامه فلو تابعه بطلت صلاته كذا نقله الاذرعى ولو وقف فى علو فى غير مسجد كصفة مرتفعة وسط‍ دار مثلا وامامه فى سفل كصحن تلك الدار أو العكس فيشترط‍ زيادة على ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر محاذاة بعض بدن المأموم بعض بدن الامام بأن يحاذى رأس الأسفل قدم الأعلى مع اعتدال قامة الأسفل حتى لو كان قصيرا لكنه لو كان معتدلا لحصلت المحاذاة صح الاقتداء وكذا لو كان قاعدا ولو قام لحاذى كفى وقال الخطيب الشربينى (١): المراد بالعلو البناء ونحوه أما الجبل الذى يمكن صعوده فداخل فى الفضاء لأن الأرض فيها عال ومستوفا لمعتبر فيه القرب فالصلاة على الصفا أو المروة أو على جبل أبى قبيس بصلاة الامام فى المسجد صحيحه وان كان أعلى منه كما نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى وله نص آخر فيه بالمنع وحمل على ما اذا بعدت المسافة أو حالت أبنية، ولو كان الامام والمأموم فى سفينتين مكشوفتين فى البحر فكاقثداء أحدهما بالآخر فى الفضاء فيصح بشرط‍ ألا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وان لم تشد احدهما بالأخرى فان كانت السفينتان مسقفتين او كانت احداهما مسقفة والأخرى مكشوفة فكاقتداء أحدهما بالآخر فى بيتين فيشترط‍ مع قرب المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ ان كان بينهما منفذ والسفينة التى فيها بيوت كالدار التى فيها بيوت والسرادقات بالصحراء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت، ولو وقف المأموم (٢) فى نحو موات كشارع وامامه فى مسجد متصل بنحو الموات فان لم يحل شئ بين الامام والمأموم فالشرط‍ التقارب وهو ثلاثمائة ذراع ويعتبر ذلك من آخر المسجد لأن المسجد كله شئ واحد لأنه محل للصلاة فلا يدخل فى الحد الفاصل وقيل تعتبر المسافة من آخر صف فيه لأنه المتبوع فان لم يكن فيه الا الامام فمن موقفه قال الدارمى ومحل الخلاف اذا لم تخرج الصفوف عن المسجد فان خرجت عن المسجد فالمعتبر من آخر صف خارج المسجد قطعا فلو


(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٤٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٥٠ نفس الطبعة السابقة.