قال القاضى وجه قوله لما جلس بجلوس الامام ولم يكن له موضع جلوس لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وجب ان يتشهد بتشهده وان لم يكن له موضع تشهد وبهذا احتج ابن الماجشون ومن أنه يقوم بتكبير فقال لما جلس بجلوس الامام صار ذلك له موضع جلوس يوجب ان يتشهد وان يقوم بتكبير وهذا لا يلزم ابن القاسم لانه لم يتشهد من اجل ان ذلك موضع جلوس وانما تشهد لما لزمه من اتباع الامام فاذا سلم الامام وجب ان يرجع الى حكم صلاته فلا يكبر اذ قد كبر حين رفع رأسه من السجدة ونقل صاحب التاج والاكليل عن المدونة قول مالك ما أدرك مع الامام فهو اول صلاته يريد فى القيام والجلوس قال الا أنه يقضى مثل الذى فاته يريد من القراءة قال ومن أدرك ركعة من المغرب صارت صلاته جلوسا كلها، وقال الحطاب اعلم انه ان خشى أن تفوته الركعة اذا تمادى الى الصف وظن أنه اذا كبر وركع يدركها ويدرك الصف بالدب اليه فى حالة الركوع قبل رفع الامام رأسه من الركوع ففى ذلك ثلاثة اقوال: عن مالك الأول مذهب المدونة أنه يكبر ويدرك الركعة ويدب الى الصف الثانى رواه اشهب انه لا يكبر حتى يأخذ مقامه من الصف: الثالث رواه ابن حبيب لا يكبر حتى يأخذ مقامه من الصف أو يقرب منه فان كان يعلم أنه لا يدرك الصف فى دبه فى حالة الركوع قبل رفع الامام رأسه وأنه يدركه بعد فلم يختلف قول مالك فى أنه لا يجوز له الركوع دون الصف اذا رفع بل يتمادى الى الصف وان فاتته الركعة فان فعل أساء وأجزأته صلاته ولا يمشى الى الصف اذا رفع رأسه من الركوع حتى يتم الركعة ويقوم فى الثانية وقال ابن القاسم فى المدونة يركع دون الصف ويدرك الركعة وصوب أبو اسحاق قول ابن القاسم وابن رشد قول مالك. وأما ان كان لا يدرك الصف لبعد ما بينه وبينه فلا يكبر ووافق أبو اسحاق على غالبه الا أنه قال فى هذا الأخير أعنى فيما اذا علم أنه لا يدرك الصف ولو دب اليه لبعده لا يكبر حتى يأخذ مكانه من الصف الا ان تكون الأخيرة يعنى أنه اذا نمادى فاتته فها هنا يكبر لانه اذا تمادى فاتته الركعة وفاته الصف جميعا ونحوه للخمى وهو تقييد حسن لا ينبغى ان يخالف فيه وصرح بالاتفاق عليه ابن عزم فى شرح الرسالة ونصه ومن دخل المسجد والامام راكع وخاف ان تمادى الى الصف فوات الركعة فأن علم أنها أخر الصلاة ركع موضعه باتفاق وان علم انها غير الاخيرة فالجمهور يركع بموضعه كالأول وقال الشافعى يتقدم باتفاق ثم ان كان قريبا دب الى الصف وقال ابن عرفة اثر نقله كلام ابن رشد الأخير هذا خلاف رواية الشيخ عن ابن نافع أنه ان خاف فوات الركعة ان دخل المسجد كبر وركع على بلاط خارجه. فيكون فيه قولان. (١) وروى الحطاب عن ابن حبيب أنه قال: أرخص مالك للعالم أن يصلى مع أصحابه بموضعه ببعد من الصفوف فان كانت فى الصفوف فرجا فليسدها وفى الصحيح من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله قال الشيخ زروق فى شرح الارشاد وان شك فى الادراك ألغى الركعة. ويسجد بعد السّلام
(١) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء خليل لأبى عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب فى كتاب مع التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله بن محمد يوسف الشهير بالمواق ج ٢ ص ١٣٢ الطبعة السابقة.