للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة باختلاف النية واحتج الشافعى رضى الله تعالى عنه على اقتداء المفترض بالمتنفل بخبر الصحيحين ان معاذا رضى الله تعالى عنه كان يصلى مع النبى صلّى الله عليه وسلّم عشاء الآخرة ثم يرجع الى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة وفى رواية للشافعى رضى الله تعالى عنه هى له تطوع ولهم مكتوبة ومع صحة ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف لكن محله فى غير الصلاة المعادة أما فيها فيسن كفعل معاذ، وكذا الظهر ونحوه كالعصر بالصبح والمغرب ويكون المقتدى حينئذ كالمسبوق يتم صلاته بعد سلام امامه ولا تضر متابعة الامام فى القنوت فى الصبح والجلوس الأخير فى المغرب كالمسبوق وله فراقه بالنية اذا اشتغل بالقنوت والجلوس مراعاة لنظم صلاته والمتابعة أفضل من مفارقته كما فى المجموع، ويجوز صلاة الصبح خلف الظهر وكذا كل صلاة هى أقصر من صلاة الامام فى الأظهر وقطع به كعكسه بجامع الاتفاق فى النظم والقول الثانى الذى يقابل الأظهر لا يجوز لأنه يحتاج الى الخروج عن صلاة الامام قبل فراغه ومحل الخلاف اذا لم يسبقه الامام بقدر الزيادة فان سبقه بها انتفى كما يؤخذ من التعليل فاذا قام الامام للثالثة ان شاء المأموم فارقه بالنية وسلم لانقضاء صلاته وان شاء انتظره ليسلم معه لفرض أداء السّلام مع الجماعة قال صاحب المنهاج وانتظاره أفضل، ومحل الانتظار فى الصبح اما لو صلى المغرب خلف رباعية فقام امامه الى الرابعة فلا ينتظره على الأصح فى التحقيق وغيره، وتصح صلاة العشاء خلف من يصلى التراويح - كما لو اقتدى فى الظهر بالصبح - فاذا سلم الامام قام الى باقى صلاته والأولى أن يتمها منفردا فان اقتدى به ثانيا فى ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى فى أثناء صلاته بغيره ويصح الصبح خلف من يصلى العيد والاستسقاء وعكسه لتوافقهما فى نظم أفعالهما والأولى ألا يوافقه فى التكبير الزائد ان صلى الصبح خلف من يصلى العيد أو الاستسقاء ولا فى تركه ان عكس اعتبارا بصلاته ولا تضر موافقته فى ذلك لأن الأذكار لا يضر فعلها وان لم تندب ولا تركها ان ندبت، وان صلى الصبح (١) خلف من يصلى غيرها وأمكنه القنوت فى الثانية بأن وقف الامام يسيرا قنت ندبا تحصيلا لسنة ليس فيها مخالفة الامام وان لم يمكنه فانه يتركه خوفا من التخلف ولا يسجد للسهو لأن الامام يحمله عنه، وله فراقه بالنية ليقنت تحصيلا للسنة وتكون مفارقته بعذر فتركه أفضل فان لم ينو المفارقة وتخلف للقنوت وأدركه فى السجدة الأولى لم يضر وجاء فى المهذب (٢):

أنه لا بد للمأموم من نية الاتباع لأنه يريد أن يتبع غيره فلا بد له من هذه النية فإن رأى رجلين يصليان على الإنفراد فنوى الائتمام بهما لم تصح صلاته لأنه لا يمكنه أن يقتدى بهما فى وقت واحد وإن نوى الإقتداء بأحدهما بغير عينه لم تصح صلاته لأنه إذا لم يعين لم يمكنه الاقتداء به، وان كان أحدهما يصلى بالأخر فنوى الاقتدأء بالمأموم منهما لم تصح صلاته لأنه تابع لغيره فلا يجوز ان يتبعه غيره، فان صلى رجلان فنوى كل واحد منهما أنه هو الامام لم تبطل صلاته لأن كل واحد منهما يصلى لنفسه وان نوى كل واحد منهما أنه


(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٥٣ الطبعة السابقة.
(٢) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٩٤ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.