للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مؤتم بالآخر لم تصح صلاتهما لأن كل واحد منهما ائتم بمن ليس بامام ولو دخل المأموم (١) فى صلاة فرض الوقت منفردا ثم أقيمت الجماعة فالافضل ان يقطع صلاته ويدخل فى الجماعة فان نوى الدخول فى الجماعة من غير ان يقطع صلاته ففيه قولان قال فى الاملاء لا يجوز وتبطل صلاته لأن تحريمته سبقت تحريمة الامام فلم يجز كما لو حضر معه فى أول الصلاة فكبر قبله وقال فى القديم والجديد يجوز وهو الأصح لأنه لما جاز أن يصلى بعض صلاته منفردا ثم يصير اماما بأن يجئ من يأتم به جاز ان يصلى بعض صلاته منفردا ثم يصير مأموما، ومن أصحابنا من قال ان كان قد ركع فى حال الانفراد لم يجز قولا واحدا لأنه يغير ترتيب صلاته بالمتابعة، والصحيح أنه لا فرق لأن الشافعى رحمه الله تعالى لم يفرق ويجوز أن يغير ترتيب صلاته بالمتابعة كالمسبوق بركعة وإن أدرك المأموم الإمام فى القيام وخشى أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنها بالنفل فان قرأ بعض الفاتحة فركع الامام ففيه وجهان أحدهما يركع ويترك القراءة لأن متابعة الامام آكد ولهذا لو أدركه راكعا سقط‍ عنه فرض القراءة والثانى يلزمه ان يتم القراءة لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه اتمامها وان أدركه وهو راكع كبر للاحرام وهو قائم ثم كبر للركوع ويركع فان كبر تكبيرة واحدة نوى بها الاحرام وتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض لأنه أشرك فى النية بين الفرض والنفل وهل تنعقد له صلاة نفل؟ فيه وجهان أحدهما تنعقد والثانى لا تنعقد لأنه أشرك فى النية بين تكبيرة هى شرط‍ وتكبيرة ليست بشرط‍ وان أدركه ساجدا كبر للاحرام ثم سجد من غير تكبير ومن أصحابنا من قال يكبر كما يكبر للركوع والمذهب الأول وان أدركه فى آخر الصلاة كبر للاحرام وقعد فان أدرك معه الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته فان كان ذلك فى صلاة فيها قنوت فقنت مع الامام أعاد القنوت فى آخر صلاته لأن ما فعله مع الامام فعله للمتابعة، واذا سها (٢) المأموم لم يسجد لسهوه لأن معاوية ابن الحكم شمت العاطس فى الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس ولم يأمره بالسجود أما اذا سها الامام فان المأموم يلزمه حكم السهو لأنه لما تحمل عنه الإمام سهوه لزم المأموم ايضا سهوه فإن لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم وقال المزنى وأبو حفص البابشامى لا يسجد لأنه أنما يسجد تبعا للامام وقد ترك الامام السجود فلم يسجد المأموم والمذهب الأول لأنه لما سها الإمام دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته، وإن سبقه الإمام ببعض الصلاة وسها فيما أدركه معه وسجد معه ففيه قولان قال فى الأم يعيد لأن الأول فعله متابعة لإمامه ولم يكن موضع سجوده وقال فى الاملاء والقديم لا يعيد لأن الجبران حصل بسجوده فلم يعد وان سها الامام فيما أدركه وسجد المأموم معه ثم سها المأموم فيما انفرد فيه فان قلنا لا يعيد السجود سجد لسهوه وان لم يسجد الامام او سجد وقلنا يعيد


(١) المرجع السابق لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٩٤، ص ٩٥ نفس الطبعة السابقة.
(٢) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٩١ الطبعة السابقة.