للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالمنصوص أنه نكفيه سجدتان لأن السجدتين يجبران كل سهو، ومن اصحابنا من قال يسجد أربع سجدات لأن احداهما من جهة الامام والأخرى من جهته وان سها (١) الامام ثم أدركه المأموم فالمنصوص فى صلاة الخوف انه يلزم المأموم حكم سهوه لأنه دخل فى صلاة ناقصة فنقصت بها صلاته، ومن أصحابنا من قال لا يلزمه لأنه لو سها المأموم فيما انفرد به بعد مفارقة الامام لم يتحمل عنه الامام فاذا سها الامام فيما انفرد به لم يلزم المأموم وان صلى ركعة منفردا فى صلاة رباعية فسها فيها ثم نوى متابعة إمام مسافر فسها الإمام ثم قام إلى رابعته فسها فيها ففيه ثلاثة أوجه أصحها أنه يكفيه سجدتان والثانى: يسجد أربع سجدات لأنه سها سهوا فى جماعة وسهوا فى الإنفراد، والثالث يسجد ست سجدات لأنه سها فى ثلاثة أحوال وجاء فى مغنى المحتاج (٢) أن الشرط‍ الخامس من شروط‍ الاقتداء: توافق نظم الصلاتين فى الأفعال الظاهرة كالركوع والسجود وان اختلفا فى عدد الركعات فان اختلف فعل الصلاتين كمكتوبة وكسوف أو مكتوبة وجنازة لم تصح القدوة فيهما على الصحيح لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما والقول الثانى الذى يقابل الصحيح تصح لا مكانها فى البعض، ويراعى ترتيب نفسه ولا يتابعه ففى الجنازة اذا كبر الامام الثانية تخير بين ان يفارقه أو ينتظر سلامه ولا يتابعه فى التكبير وفى الكسوف يتابعه فى الركوع الأول ثم يرفع ويفارقه او ينتظره راكعا الى أن يركع ثانيا فيعتدل ويسجد معه ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير ومحل الأول اذا صلى الكسوف على الوجه الأكمل أما اذا فعلت ركعتين فقط‍ كصلاة الصبح فتصح القدوة به.

قال الأسنوى ومنع الاقتداء بمن يصلى جنازة أو كسوفا مشكل بل ينبغى أن يصح لأن الاقتداء به فى القيام لا مخالفة فيه ثم اذا انتهى الى الأفعال المخالفة فان فارقه استمرت الصحة والا بطلت.

وقال البلقينى: وسجود التلاوة والشكر كصلاة الجنازة والكسوف، الشرط‍ السادس من شروط‍ الاقتداء: موافقة الامام فى أفعال الصلاة فان ترك الامام فرضا لم يتابعه فى تركه لأنه ان تعمده فصلاته باطلة وان لم يتعمده ففعله غير معتد به وان ترك الامام سنة أتى هو بها وان لم يفحش تخلفه لها كجلسة الاستراحة وقنوت يدرك معه السجدة الأولى لأن ذلك تخلف يسير، أما اذا فحش التخلف لها كسجود التلاوة والتشهد الأول فلا يأتى بها، لخبر:

انما جعل الامام ليؤتم به، فلو اشتغل به بطلت صلاته لعدوله عن فرض المتابعة الى سنة ويخالف سجود السهو والتسليمة الثانية لأنه يفعله بعد فراغ الامام، الشرط‍ السابع من شروط‍ الاقتداء متابعة الامام فى أفعال الصلاة لا فى أقوالها وكمال المتابعة يحصل بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل الامام ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغ الامام منه فقد ورد فى الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وأفهم تحريم التقدم فى الأفعال وان


(١) المرجع السابق لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٩٢ الطبعة السابقة
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٥٣ الطبعة السابقة.