لم تبطل لأن سبقه بركن واحترز فى الأفعال عن الأقوال فى الصلاة كالتشهد والقراءة فانه يجوز فيها التقدم والتأخر الا فى تكبيرة الاحرام والا فى السّلام فيبطل تقدمه الا ان ينوى المفارقة ففيه الخلاف فيمن نواها وما وقع لابن الرفعة ومتابعيه من انه لا يبطل خلاف المنقول.
فان فارقه فى (١) فعل أو قول لم يضر أى لم يأثم لأن القدوة منتظمة لا مخالفة فيها نعم هى مكروهة ومفوتة لفضيلة الجماعة لارتكابه المكروه قال الزركشى ويجرى ذلك فى سائر المكروهات المتعلقة بالجماعة وضابطه أنه حيث فعل مكروها مع الجماعة من مخالفة مأمور به فى الموافقة والمتابعة كالانفراد عنهم فاته فضل الجماعة اذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة اذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها فان قيل فما فائدة حصول الجماعة مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الاثم على القول بوجوبها اما على العين أو على الكفاية والكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا وهل المراد بالمقارنة المفوتة لذلك المقارنة فى جميع الأفعال أو يكتفى بمقارنة البعض قال الزركشى: لم يتعرضوا له ويشبه ان المقارنة فى ركن واحد لا تفوت ذلك أى فضيلة كل الصلاة بل ما قارن فيه سواء أكان ركا أو أكثر وهذا ظاهر على ذلك فالمقارنة فى الفعل أو القول لا تضر أى لا توجب الاثم لأن القدوة منتظمة الا فى تكبيرة الاحرام قال الخطيب الشربينى: فانه ان قارنه فيها أو فى بعضها أو شك فى أثنائها أو بعدها ولم يتذكر عن قرب هل قارنه فيها أم لا كما صرح به فى أصل الروضة، أو ظن التأخر فبان خلافه لم تنعقد صلاته، هذا اذا نوى الائتمام مع التكبير لظاهر الاخبار ولأنه نوى الاقتداء بغير مصلى فيشترط تأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الامام وفارق ذلك المقارنة فى بقية الأركان بانتظام القدوة فيها لكون الامام فى الصلاة وانما قيد البطلان بما اذا نوى الائتمام مع التكبير للاحتراز عمن أحرم منفردا ثم اقتدى فانه تصح قدوته وان تقدم تكبيره على تكبير الامام.
وان تخلف المأموم بركن فعلى عامدا بلا عذر بأن فرغ الامام منه والمأموم ما زال فيما قبله كأن ابتدا الامام رفع الاعتدال والمأموم فى قيام القراءة لم تبطل صلاته فى الأصح لأنه تخلف يسير سواء أكان طويلا كهذا المثال أم قصيرا كأن رفع الامام رأسه من السجدة الأولى وهوى من الجلسة بعدها للسجود والمأموم فى السجدة الأولى، والقول الثانى ان صلاته تبطل لما فيه من المخالفة من غير عذر، أما اذا تخلف بدون ركن كأن ركع الامام دون المأموم ثم لحقه قبل ان يرفع رأسه من الركوع أو تخلف بركن لعذر لم تبطل صلاته قطعا أو تخلف بركنين فعليين بأن فرغ الامام منهما وهو فيما قبلهما كأن ابتدأ الامام هوى السجود والمأموم فى قيام القراءة فان لم يكن عذر - كأن تخلف لقراءة السورة أو لتسبيحات الركوع والسجود - بطلت صلاته لكثرة المخالفة سواء أكانا طويلين كأن تخلف المأموم فى السجدة الثانية حتى قام الامام وقرأ وركع ثم شرع فى الاعتدال أم طويلا وقصيرا كالمثال المتقدم وأما كونهما
(١) المرجع السابق للرملى ج ١ ص ٢٥٤ الطبعة السابقة.