للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصيرين فلا يتصور، وان كان عذر بأن أسرع الامام قراءته مثلا او كان المأموم بطئ القراءة لعجز لا لوسوسة وركع قبل اتمام المأموم الفاتحة ولو اشتغل باتمامها لاعتدل الامام وسجد قبله فقيل يتبعه لتعذر الموافقة وتسقط‍ البقية للعذر فأشبه المسبوق وعلى هذا لو تخلف كان متخلفا بغير عذر، والصحيح أنه لا يتبعه بل يتمها وجوبا ويسعى (١) خلف الامام على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان بل بثلاثة فما دونها مقصودة فى نفسها وهى الطويلة أخذا من صلاته صلّى الله عليه وسلّم بعسفان، فلا يعد منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين، وان قال الرافعى فى الشرح الصغير، والمصنف فى التحقيق أن الركن القصير مقصود فيسعى خلفه اذا فرغ من قراءة مالزمه قراءته قبل فراغ الامام من السجدة الثانية او مع فراغه منها بأن ابتدأ الرفع اعتبارا ببقية الركعة، فان سبق بأكثر من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة الا والامام قائم عن السجود أو جالس للتشهد فقيل يفارقه بالنية لتعذر الموافقة والأصح لا تلزمه المفارقة بل يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الامام ما فاته كالمسبوق لما فى مراعاة نظم صلاته من المخالفة الفاحشة، ولو لم يتم المأموم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح او التعوذ وقد ركع الامام فمعذور فى التخلف لاتمامها كبطئ القراءة، وهذا كله فى المأموم الموافق وهو من ادرك مع الامام محل قراءة الفاتحة المعتدلة أما المسبوق فقد جاء فى مغنى المحتاج (٢):

ان المأموم اذا كان مسبوقا بأن ركع الامام أثناء قراءته الفاتحة فالأصح أنه ان لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ او باحدهما ترك قراءته لبقية الفاتحة وركع مع الامام لأنه لم يدرك غير ما قرأه وهو بالركوع مع الامام مدرك للركعة كما لو أدركه فى الركوع فان الفاتحة تسقط‍ عنه ويركع معه ويجزئه فان تخلف بعد قراءة ما أدركه من الفاتحة لاتمامها وفاته الركوع معه وأدركه فى الاعتدال بطلت ركعته لأنه لم يتابعه فى معظمها وكان تخلفه بلا عذر فيكون مكروها ولو ركع الامام قبل فاتحة المسبوق فحكمه كما لو ركع فيها، ولو شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أو لا لزمه قراءتها لأن اسقاطها رخصة ولا يصار اليه الا بيقين والا بأن اشتغل بالافتتاح او التعوذ لزمه قراءة بقدر حروفه من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض الى نفل وفى ذلك تفصيل كثير ينظر فى مصطلح (مسبوق).

والثانى يوافقه مطلقا ويسقط‍ باقيها لخبر اذا ركع فاركعوا) واختاره الاذرعى تبعا لترجيح جماعة والثالث يتم الفاتحة مطلقا لانه ادرك القيام الذى هو محلها فلزمته وعلى الأول متى ركع قبل وفاء ما لزمه عامدا عالما بطلت صلاته والا لم يعتد بما فعله ومتى ركع امامه وهو متخلف لما لزمه وقام من ركوعه فأتته الركعة على انه متخلف لغير عذر ومن غير بعذره نظر الى انه ملزوم بالقراءة كما اشار كذلك الشارع ثم اذا فرغ قبل هوىّ امامه لسجوده وافقه ولا يركع والا بطلت ان كان عامدا عالما وان فاته الركوع ولم يفرغ وقد أراد الامام الهوىّ للسجود فقد تعارض فى حقه


(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٥٤، ص ٢٥٥ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق للرملى ج ١ ص ٢٥٥ الطبعة السابقة.