للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوى الامام للسجود لما تقرر من كونه متخلفا من غير عذر فلا مخلص له عن هذين الا بنية المفارقة فتتعين عليه حذرا من بطلان صلاته عند عدمها بكل تقدير ويشهد له ما مر فى متعمد ترك الفاتحة وبطئ لوسوسة ظاهرة وما نقله الشيخ عن التحقيق واعتمده من لزوم متابعته فى الهوى حينئذ ويوجه بأنه لما لزمته متابعته حينئذ سقط‍ موجب تقصيره من التخلف لقراءة قدر لحقه فغلب واجب المتابعة وعليه فلا يلزمه مفارقته بحسب ما فهمه من كلامه والا فعبارته صريحة فى تفريعه على المرجوح اما اذا جهل ان واجبه ذلك فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر قاله القاضى قال الفارقى وصورة تخلفه للقراءة أن يظن انه يدرك الامام قبل سجوده والا فليتابعه قطعا ولا يقرأ وذكر مثله الرويانى فى حليته والغزالى فى احيائه لكن الذى نص عليه فى الأم ان صورتها ان يظن انه يدركه فى ركوعه والا فتفارقه ويتم صلاته نبه على ذلك الاذرعى وهو المعتمد لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه ذلك فان لم يفعل اثم ولكن لا تبطل صلاته حين يصير متخلفا بركنين وقضية التعليل بما ذكر انه اذا ظن ادراكه فى ركوعه فاتى بالافتتاح والقعود فركع امامه على خلاف عادته بان اقتصر على الفاتحة واعرض عن السنة التى قبلها والتى بعدها يركع معه وان لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا ومقتضى اطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق وهو المعتمد كما قال الشيخ لبقاء محل القراءة ولا نسلم ان تقصيره بما ذكر منتف فى ذلك اذ لا عبرة بالظن البين خطؤه ولا يشتغل المسبوق استحبابا بسنة بعد التحرم كدعاء افتتاح أو تعوذ بل يشتغل بالفاتحة فقط‍ اذ الاهتمام بشأن الفرض أولى ويخففها حذرا من فواتها الا ان يعلم أى يظن ادراكها مع اشتغاله بالسنة فياتى به استحبابا بخلاف ما اذا جهل حاله أو ظن منه الاسراع وانه لا يدركها معه فيبدأ بالفاتحة ولو علم المأموم فى ركوعه أى بعد وجود أقله أنه ترك الفاتحة أو شك فى فعلها لم يعد اليها أى لمحلها فلو عاد له عامدا عالما بطلت صلاته لفوات محلها بل يصلى ركعة بعد سلام الامام تداركا لما فاته كالمسبوق فلو علم تركها أو شك فيه وقد ركع الامام ولم يركع هو قرأها لبقاء محلها وهو متخلف بعذر فياتى فيه ما مر وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الامام ما فاته لاجل المتابعة ويأتى ذلك فى كل ركن علم المأموم تركه او شك فيه بعد تلبسه بركن بعده يقينا فيوافق امامه ويأتى بدله بركعة بعد سلام الامام وظاهر ذلك انه لو شك فى جلوسه للاستراحة أو فى نهوضه للقيام فى انه سجد عاد له وان كان امامه قائما ويظهر أن جلوس التشهد الاول كجلوس التشهد الاخير لكونه على صورته نظير ما مر آنفا ولو سبق امامه بالتحرم لم تنعقد صلاته بالاولى مما مر فى مقارنته له فيها وذكره هنا توطئه لما بعده. أو بالفاتحة أو التشهد بان فرغ من ذلك قبل ان يشرع امامه فيه لم يضر ويجزيه لأنه أتى به فى محله من غير مخالفة فاحشة وقيل لا يجزيه وتجب اعادته مع فعل الامام أو بعده وهو الأولى فان لم يعده بطلت لان (١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ١ ص ٢٥٦ الطبعة السابقة.