للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعله يترتب على فعله فلا يعتد بما سبقه ويستحب مراعاة هذا الخلاف بل يستحب ولو فى سرية ان يؤخر جميع فاتحته عن فاتحة امامه ان ظن أن يقرأ بعدها وانما قدمنا رعاية هذا الخلاف على خلاف البطلان بتكرير الركن القولى لقوة هذا وعملا بالقاعدة كما يؤخذ من كلامهم أنه لو تعارض خلافان قدم أقواهما وهذا من ذلك وحديث فلا تختلفوا عليه يؤيده وهذا الذى قررناه أوجه مما فى الانوار فى التقدم بقولى أنه لا تسن اعادته للخروج من الخلاف لوقوعه فى هذا الخلاف وفيه أيضا أنه لو علم أن امامه يقتصر على الفاتحة أو سورة قصيرة ولا يتمكن من اتمام الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة مع قراءته لكن الذى افتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم وجوب ذلك على المأموم الموافق فيها فقد قال صاحب الانوار كالشيخين وغيرهما والزحام والنسيان والبط‍ ء فى القراءة واشتغال الموافق بدعاء الافتتاح والتعوذ أعذار فلو ركع الامام ولم تتم فاتحة المأموم للبط‍ أو الاشتغال أو تذكر أنه نسى أو شك فى فواتها قبل الركوع وجبت القراءة والسعى خلف الامام ما لم يزد التخلف على ثلاثة اركان لقوله فعليه ان يقرأ الفاتحة معه مراده به الاستحباب فعلم من ذلك أن محل استحباب تأخير فاتحته، أن رجا أن امامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسعها أو يقرأ سورة تسعها وان محل ندب سكوت الامام اذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه أو لا يرى قراءتها (١).

ولو تقدم المأموم على امامه بفعل كركوع وسجود ان كان ذلك بركنين بطلت صلاته اذا كان عامدا عالما بالتحريم لفحش المخالفة فان كان ناسيا او جاهلا لم تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة بل يتداركها بعد سلام الامام.

ولو تقدم المأموم او تأخر بركنين أحدهما قولى والاخر فعلى لا يضر، فان كان التقدم بأقل من ركنين فلا تبطل صلاته لقلة المخالفة ولو تعمد السبق به لأنه يسير وله انتظاره فيما سبقه به، وقيل تبطل بركن تام فى العمد لمناقضته الاقتداء بخلاف التخلف اذ لا يظهر فيه فحش مخالفة.

مذهب الحنابلة:

جاء فى هداية الراغب (٢): أنه يصح اقتداء مأموم بامام وهما فى مسجد مطلقا أى سواء رأى المأموم امامه أو رأى من وراء الامام أولا أو كان بينهما حائل أولا وهذا ان سمع المأموم التكبير لأنه يتمكن من متابعة الامام لأنهم فى موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بالامام بسماع التكبير وهو يشبه المشاهدة، وجاء فى كشاف القناع (٣) ومثله فى منتهى الارادات (٤): ان المأموم ان لم يسمع التكبير ولم ير الامام ولم بر بعض من وراءه فلا تصح صلاة المأموم لعدم تمكنه


(١) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ٢ ص ٢١٩، ص ٢٢٠، ص ٢٢١ طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٧٢ هـ‍.
(٢) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لعثمان احمد النجدى الحنبلى ص ١٦٨ طبع مطبعة المدنى المؤسسة السعودية بمصر سنة ٣٧٩ هـ‍
(٣) كشاف القناع على متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يوسف البهوتى ج ١ ص ٣١٧ طبع المطبعة العامرة الشرقية الطبعة الاولى سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٢٠٠ الطبعة السابقة.