للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الاقتداء بامامه، وان كان الامام والمأموم خارجين عن المسجد أو كان المأموم وحده خارجا عن المسجد الذى به الامام ولو كان بمسجد آخر وأمكن الاقتداء صحت صلاة المأموم ان رأى الامام أو رأى بعض من وراءه ولو كانت جمعة فى دار أو دكان وذلك لانتفاء المفسد ووجود المقتضى للصحة وهو الرؤية وامكان الاقتداء ولو كانت الرؤية مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه كطاق صغيرة فتصح صلاة المأموم. وان لم ير المأموم الامام أو بعض من وراءه وكان المأموم والامام خارج المسجد لم يصح اقتداؤه به ولو سمع التكبير لقول عائشة رضى الله تعالى عنها لنساءكن يصلين فى حجرتها لا تصلين بصلاة الامام فانكن دونه فى حجاب، ولأنه لا يمكنه الاقتداء به فى الغالب قال صاحب الكشاف: قلت: والظاهر أن المراد امكان الرؤية لولا المانع ان كان فلو كان بالمأموم عمى أو كان فى ظلمة وكان بحيث يرى لولا ذلك فانه يصح اقتداؤه حيث أمكنته المتابعة ولو بسماع التكبير وأن كان المأموم وحده بالمسجد أو كان كل من الامام والمأموم بمسجد غير الذى به الآخر فلا يصح اقتداء المأموم اذن ان لم ير الامام أو ير بعض من وراءه وتكفى الرؤية فى بعض الصلاة كحال القيام أو الركوع لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقام أناس يصلون بصلاته - الحديث قال صاحب الكشاف: والظاهر أنهم انما كانوا يرونه فى حال قيامه، وسواء فى ذلك الجمعة وغيرها لعدم الفارق، ولا يشترط‍ اتصال الصفوف فيما اذا كان خارج المسجد أيضا أى كما لا يشترط‍ ذلك لو كانا فى المسجد اذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء ولو جاوز ما بينهما ثلاثمائة ذراع، وان كان بين الامام والمأموم نهر لم تصح او كان بينهما طريق ولم تتصل فيه الصفوف عرفا أن صحت الصلاة فيه كصلاة الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف والجنازة لضرورة لم تصح فان اتصلت الصفوف اذن صحت وان اتصلت الصفوف فى الطريق وقلنا لا تصح الصلاة فيه أى فى الطريق - كالصلوات الخمس، أو انقطعت الصفوف فى الطريق سواء كانت الصلاة مما تصح فى الطريق أولا لم تصح صلاة المأموم لأن الطريق ليست محلا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال واختار الموقف وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والاجماع قال صاحب الكشاف (١): ومثله فى ذلك من بسفينة وامامه فى أخرى غير مقرونه بها لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة فى غير شدة خوف ولا يمنع ذلك الاقتداء فى شدة الخوف للحاجة ويكره أن يكون الامام أعلى من المأموم لما روى أبو داود عن حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا أم الرجل القوم فلا يقومن فى مكان أرفع من مكانهم، ومحله اذا كان كثيرا وهو ذراع فأكثر، ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر ونحوها مما دون ذراع جمعا بين ما تقدم وبين حديث سهل أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣١٨.