للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم نزل القهقرى فسجد وسجد معه الناس ثم عاد حتى فرغ ثم قال: انما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى .. قال صاحب الكشاف:

والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى لئلا يحتاج الى عمل كثير فى الصعود والنزول فيكون ارتفاعا يسيرا ولا بأس بعلو مأموم ولو كان علوه كثيرا، ولا يعيد الجمعة من يصليها فوق سطح المسجد لأنه يمكنه الاقتداء فاشبه المتساويين ويكره للامام الصلاة فى المحراب اذا كان يمنع المأموم مشاهدته أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب الا من حاجة كضيق المسجد وكثرة الجمع فلا يكره لدعاء الحاجة اليه، وذكر صاحب الكشاف:

أن السنة أن يقف المأمومون خلف الامام رجالا كانوا أو نساء لفعل النبى صلّى الله عليه وسلم فقد كان إذا قام الى الصلاة قام الصحابة خلفه وقد روى أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه - رواه مسلم وأبو داود ولا ينقلهما الا الى الأكمل، الا امام العراة والا امامة النساء فوسطا وجوبا فى الأولى واستحبابا فى الثانية. فان وقف المأمومون قدام الامام ولو بقدر تكبيرة الاحرام ثم تأخروا لم تصح صلاتهم لقول النبى صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الامام ليؤتم به والمخالفة فى الأفعال مبطلة لكونه يحتاج فى الاقتداء الى الالتفات خلفه ولأنه لم ينقل عن النبى صلّى الله عليه وسلّم ولا هو فى معنى المنقول فلا يصح كما لو صلى فى بيته بصلاة الامام الى وجه الامام أو غير داخل الكعبة فى نفل اذا تقابلا بان كان وجه الامام الى وجه المأموم أو تدابرا بان جعل المأموم ظهره الى ظهر امامه لانه لا يعتقد خطأه وانما خصه بالنفل لما تقدم لان الفرض لا يصح داخلها ولا تصح أن جعل المأموم ظهره الى وجه الامام لتقدم المأموم على امامه ثم قال صاحب الكشاف.

وحول الكعبة اذا استدير الصف فلا بأس بتقديم الماموم اذا كان فى الجهة المقابلة للامام يعنى فى غير جهة الامام لأنه لا يتحقق تقدمه عليه، فان تقدم على الامام فى جهته فلا تصح، واذا اشتد الخوف (١) وأمكن للمأموم متابعة الامام فلا يضر فى هذه الحالة تقدمه عليه للحاجة اليه فان لم تمكن المتابعة لم يصح الاقتداء، وان وقف المأمومون مع الامام عن يمينه أو وقفوا من جانبيه صح وان كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام لادارة النبى صلّى الله عليه وسلّم ابن عباس وجابرا رضى الله تعالى عنهم لما وقفا عن يساره ويندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم ومراعاة للمرتبة قاله فى المبدع فان بان عدم صحة مصافته لم تصح، فان وقف المأموم خلف الامام أو وقف عن يساره مع خلو يمينه وصلى ركعة كاملة بطلت صلاته نص عليه لما تقدم فى ادارة النبى صلّى الله عليه وسلّم ابن عباس وجابر رضى الله تعالى عنهم وعنه (٢) تصح واختاره أبو محمد التميمى والموفق قال فى الفروع وهو أظهر وفى الشرح هو القياس كما لو كان عن يمينه وكون النبى صلّى الله عليه


(١) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٣١٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق على متن الاقناع ج ١ ص ٣١٥، ص ٣١٦، ص ٣١٧ الطبعة السابقة