وسلم أدار جابرا وابن عباس رضى الله تعالى عنهم لا يدل على عدم الصحة، واذا وقف المأموم عن يسار الامام سواء كان قد أحرم أو لم يحرم سن للامام ان يديره من ورائه الى يمينه ولم تبطل تحريمته لما سبق من فعل النبى صلّى الله عليه وسلم بابن عباس وجابر، وان كبر مأموم وحده خلف الامام ثم تقدم عن يمينه أو جاء مأموم آخر فوقف معه أو تقدم الى الصف بين يديه أو كان المأمومان اثنين فكبر أحدهما للاحرام وتوسوس الآخر ثم كبر قبل رفع الامام رأسه من الركوع صحت صلاتهم وكذا لو أحرم واحد عن يمين الامام فأحس بآخر فتأخر معه قبل ان يحرم ثم احرم أو احرم واحد عن يسار الامام فجاء آخر فوقف عن يمينه قبل أن يرفع الامام رأسه من الركوع صحت لأنه لم يصل قدر ركعة ولا أكثرها فان وقف مأموم عن يمين الامام وآخر عن يساره أخرهما الامام خلفه لفعل النبى صلّى الله عليه وسلّم فان شق عليه تأخيرهما أو لم يمكن تقدم الامام عنهما ثم ان بطلت صلاة احدهما لسبوق الحدث تقدم الآخر الى يمين الامام والا نوى المفارقة والاعتبار فى التقدم والمساواة بمؤخر القدم وهو العقب، وان لم يكن تقدم بمؤخر القدم لم يضر كطول المأموم عن الامام لأنه لم يتقدم برأسه فى السجود، فلو استوى الامام والمأموم فى العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر أى لم يؤثر فى صلاة المأموم لعدم تقدم عقبه على عقب امامه، وان تقدم عقب المأموم على عقب الامام مع تأخر أصابعه عن أصابع الامام لم تصح صلاة المأموم لتقدمه على امامه اعتبارا بالعقب، ولو قدم رجله (١) وهى مرتفعة عن الأرض لم يضر لعدم اعتماده عليها وكذا لو تأخر عقب المأموم فانه المعتبر وان تقدمت أصابعه. ومامر أن الاعتبار فى المساواة والتقدم انما يكون بمؤخر القدم انما هو حال القيام، وأما فى القعود فالأعتبار بالألية حتى ولو مد المأموم رجليه فى القعود وقدمهما على الامام لم يضر لعدم اعتماده عليهما وان كان أحدهما قائما والآخر قاعدا فلكل حكمه فلا يقدم القائم عقبه على مؤخر الية الجالس، وان أم رجل خنثى وقف الخنثى عن يمينه احتياطا لاحتمال ان يكون رجلا فان كان معهما رجل وقف الرجل عن يمين الامام والخنثى عن يساره أو عن يمين الرجل ولا يقفان خلفه لجواز ان يكون امرأة، وان كان معهم رجل آخر وقف الثلاثة خلفه صفا، وان أم رجل امرأة وقفت خلفه سواء كان معه رجل أو رجال أو لم يكن، وان أم خنثى امرأة وقفت خلفه لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم «أخروهن من حيث أخرهن الله» فان وقفت عن يمين الرجل أو الخنثى فتصح وان وقفت عن يساره فان كان مع حلو يمينه لم تصح صلاتها بيساره والا صحت ويكره لها الوقوف فى صف الرجال لما تقدم من أمر النبى صلّى الله عليه وسلّم بتأخرهن فان وقفت فى صف الرجال لم تبطل صلاة من يليها
(١) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ٣١٤، ٣١٥، ٣١٩، الطبعة السابقة.