للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا صلاة من خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال ولا صلاة من أمامها ولا صلاتها كما لو وقفت فى غير صلاة والأمر بتأخيرها لا يقتضى الفساد مع عدمه.

وان (١) أم رجل رجلا وصبيا استحب أن يقف الرجل عن يمينه لكمال الرجل والصبى عن يساره أو أم رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث مسلم عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلّم صلى به وبأمه فاقامنى عن يمينه وأقام المرأة خلفنا ولا بأس بقطع الصف عن يمين المأموم أو خلفه وكذا ان بعد الصف من الامام فلا بأس به نصا وأقرب الصف من الامام أفضل من بعده وكذا أقرب الصفوف بعضها من بعض وكذا توسطه الامام للصف أفضل لحديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسطوا الامام وسدوا الخلل رواه أبو داود وان انقطع الصف عن يسار الامام فقال ابن حامد ان كان الانقطاع بعد مقام الثلاثة رجال بطلت صلاة المنقطعين عن الصف يسار الامام وجزم بمعناه فى المنتهى، وان اجتمع فى الصلاة أنواع من رجال وصبيان ونساء وخناثى سن تقديم رجال لما روى ابو داود عن عبد الرحمن ابن غنم قال قال أبو مالك الاشعرى الا أحدثكم بصلاة النبى صلّى الله عليه وسلم قال فأقام الصف فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ورواه أحمد بمعناه وزاد فيه هو والنسائى:

خلف الغلمان ويقدم من الرجال أحرار على أرقاء لمزيتهم بالحرية ثم عبيد بالغون الأفضل ثم الأفضل منهما لحديث أبى مسعود الانصارى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يليتنى منكم اولوا الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه أبو داود ثم صبيان كذلك أى أحرار ثم عبيد الأفضل فالأفضل ثم خناثى هكذا فى المقنع لاحتمال أن يكونوا رجالا وهذا ان قلنا يصح وقوف الخناثى صفا وفى المنتهى وان وقف الخناثى صفا لم تصح وذلك لان الرجل مع المرأة فذ ثم نساء احرار بالغات ثم احرار غير بالغات ثم اماء غير بالغات الفضلى فالفضلى. ويقدم من الجنائز الى الامام عند اجتماع موتى فى المصلى ويقدم الى القبله فى قبر واحد حيث جاز دفن ميتين فأكثر فى قبر واحد رجل حر ثم عبد بالغ ثم صبى كذلك أى حر ثم عبد ثم خنثى حر ثم عبد بالغ ثم الصبى فيهما ثم امرأة حرة بالغة ثم أمة بالغة ثم صبية حرة ثم صبية أمة. وتقدم مع تعدد النوع الأفضل فالأفضل كما فى المصافة. ومن لم يقف معه الا امرأة وهو رجل ففذ أو لم يقف معه الا كافر أو مجنون أو خنثى أو محدث أو نجس يعلم مصافه ذلك أى أنه محدث أو نجس وكذا لو علم المصاف حدث أو نجس نفسه ففذ لانهم من غير أهل الوقوف معه ولأن وجود الكافر والمجنون والمحدث والنجس كعدمه، وكذا اذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته قاله فى الشرح فدل أنه ان صحة صلاته صحت مصافته وكذا من لم يقف معه الا صبى فى فرض وهو رجل ففذ فأن كانت نفلا فليس بفذ لقول أنس فقام


(١) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٣١٨ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج ١ ص ٣١٢ الطبعة السابقة.