للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وكذا امرأة مع نساء اذا لم يقف معها الا كافرة او مجنونة او من يعلم حدثها او نجاستها ففذ أو وقف معها فى فرض غير بالغة ففذ، وان لم يعلم المحدث حدث نفسه فى الصلاة حتى انقضت ولا علمه مصافه كذلك فليس بفذ وكذا ان لم يعلم ما ببدنه أو ثوبه أو بقعة من نجاسة ولا علمه مصافه حتى انقضت فليس بفذ لانه لو كان اماما له اذن لم يعد فأولى اذا كان مصافا ومن وقف معه متنفل أو من لا يصح أن يؤمه كالأمى يقف مع القارئ، والأخرس يقف مع العدل ونحوه أى نحو ما ذكر فصلاتهما يقف مع القادر عليه، وناقص الطهارة العاجز عن اكمالها يقف مع تام الطهارة، والفاسق يقف مع العدل ونحوه أى نحو ما ذكر فصلاتهما صحيحة لأنه لا يشترط‍ لها صحة الامامة ومن جاء فوجد فرجة (بضم الفاء) وهى الخلل فى الصف دخل فيه أو وجده أى الصف غير مرصوص دخل فيه نص عليه لقوله عليه الصلاة والسّلام أن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف قال ابن تميم فان كانت الفرجة بحذائه لزم أن يمشى اليها عرضا فان مشى الى الفرجة عرضا بين يدى بعض المأمومين كره له ذلك لما تقدم من حديث: لو يعلم الماربين يدى المصلى الحديث ولعل عدم التحريم هنا ما لأن سترة الامام سترة لمن خلفه أو للحاجة فان لم يجد موضعا فى الصف يقف فيه وقف عن يمين الامام ان امكنه ذلك لانه موقف الواحد فان لم يمكنه الوقوف عن يمين الامام فله ان ينبه بكلام أو بنحنحة أو اشارة من يقوم معه لما فى ذلك من اجتناب الفذية ويتبعه من نبهه وظاهره وجوبا لأنه من باب ما لا يتم الواجب الا به ويكره تنبيه بجذبه نصا لما فيه من التصرف بغير اذنه، ولو كان عبده أو ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبى فان صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة لم تصح لما روى على ابن شيبان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد ابن ماجه وعن وابصة بن معبد أن النبى صلّى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد والترمذى وحسنه وابن ماجه واسناده ثقات قال ابن المنذر ثبت أحمد واسحق هذا الحديث ولأنه خالف الموقف أشبه ما لو وقف قدام الامام ولا فرق بين العالم والعامد وضدهما أو وقف عن يساره ولو كان المأموم جماعة مع خلو يمينه لم تصح اذا صلى ركعة كذلك لمخالفته موقفه ولو كان خلف الامام صف فلا تصح صلاة من صلى عن يساره مع خلو يمينه فان كبر فذا ثم دخل فى الصف طمعا فى ادراك الركعة أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس بذلك لأنه يسير وان ركع فذا ثم دخل فى الصف أو وقف معه مأموم آخر قبل رفع الامام من الركوع صحت صلاته لأنه أدرك فى الصف ما يدرك فى الصف ما يدرك به الركعة وكذا ان رفع الامام من الركوع فذا ولم يسجد حتى دخل الصف أو جاء آخر فوقف معه صحت صلاته لأن ابا بكرة (واسمه نفيع) ركع دون الصف فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخارى وفعل ذلك أيضا زيد