للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن ثابت وابن مسعود، وكما لو أدرك معه الركوع ولا تصح صلاته أن سجد امامه قبل دخوله فى الصف ومجئ آخر يقف معه لانفراده فى معظم الركعة وان فعله أى ركع ورفع فذا ثم دخل الصف وقف معه آخر لغير عذر بأن لا يخاف فوت الركعة لم يصح لان الرخصة وردت فى المعذور فلا يلحق به غيره ولو زحم فى الركعة الثانية من الجمعة فأخرج من الصف وبقى فذا فانه ينوى مفارقة الامام للعذر ويتمها جمعة لأنه أدرك منها ركعة مع الامام وان أقام على متابعة امامة ويتمها معه جمعة قد صحت جمعته فى وجه لأن الجمعة لا تقضى فاغتفر فيها ذلك وصحح فى تصحيح الفروع عدم الصحة ذكره فى الجمعة وهو ظاهر المنتهى وغيره ولو أمت امرأة امرأة واحدة أو أمت أكثر من امرأة كائنتين فأكثر لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة كالرجل خلف الرجل وكذا لو وقفت عن يسارها ومن احكام الاقتداء أنه يسن دخول المأموم مع الامام كيف ادركه وان لم يعتد له بما ادركه فيه لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا «اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا» ومن أدرك الركوع مع الامام قبل رفع رأسه غير شاك فى ادراكه راكعا فقد أدرك الركعة ولو لم يدرك الطمأنينة اذا اطمأن هو ثم لحقه وان أدرك المسبوق الامام بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلا لقول النبى صلى الله عليه وسلم «إذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا» والمراد بمتابعة الامام فى الأقوال ان يأتى بتكبير الانتقال عما أدركه فيه وما فى السجود من التسبيح وما بين السجدتين (١) وأما التشهد اذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه، وان رفع الامام رأسه من الركوع قبل احرام المسبوق سن دخوله معه وعلى المسبوق ان يأتى بالتكبيرة فى حال قيامه لوجوب التكبير لكل انتقال يعتد به وينحط‍ المسبوق الذى أدرك الامام بعد رفعه من الركوع بلا تكبير لانحطاطه لانه لا يعتد له به، ويقوم المسبوق للقضاء بتكبير ولو لم تكن الركعة التى قام اليها ثانية المسبوق لأنه انتقال يعتد به، فان قام المسبوق قبل ان يسلم الامام التسليمة الثانية بلا عذر يبيح المفارقة للامام لزمه العود ليقوم بعدها ولا تجوز مفارقته بلا عذر فان لم يرجع المسبوق انقلبت صلاته نفلا بلا امام وان ادرك المسبوق الامام فى سجود سهو بعد السّلام لم يدخل معه لأنه خرج من الصلاة ولم يعد اليها به فان دخل معه فى سجود السهو بعد السّلام لم تنعقد صلاته، وما أدرك (٢) المسبوق مع الامام فهو آخر صلاته فان ادركه فيها بعد الركعة الأولى كالثانية أو الثالثة لم يستفتح وللم يستعد، وما يقضيه يعتبر أول صلاته يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة، ويخير المسبوق اذا قضى مافاته فى الجهر بالقراءة فى صلاة الجهر غير الجمعة بعد مفارقة امامه، ويتورك المسبوق مع امامه فى موضع توركه لأنه آخر صلاته وان لم يعتد له كما يتورك المسبوق فيما يقضيه للتشهد الثانى فعلى هذا لو أدرك ركعتين من رباعية جلس مع الامام متوركا


(١) المرجع السابق على متن الاقناع ج ١ ص ٣١٤ الطبعة المتقدمة.
(٢) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٢٢٩ الطبعة السابقة.