للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متابعة له للتشهد الاول وجلس بعد قضاء الركعتين أيضا متوركا لأنه يعقبه سلامه، ويكرر التشهد الأول حتى يسلم امامه التسليمتين، فان سلم الامام قبل اتمام المسبوق التشهد الأول قام المسبوق لقضاء ما فاته ولا يتم التشهد ان لم يكن واجبا عليه بأن يكون محل تشهده الأول قيمته لوجوبه عليه، ولا يجب فعل قراءة على مأموم روى ذلك عن على وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمر رضى الله تعالى عنهم لقول الله عز وجل «وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا» ١}. قال أحمد فى رواية أبى داود: أجمع الناس على أن هذه الآية فى الصلاة، وعن أبى هريرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا» ولولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع وعن عبد الله ابن شداد: من كان له امام فقراءه الامام له قراءة، وقال ابن مسعود: لا أعلم فى السنة القراءة خلف الامام والمراد بأنه لا قراءة على المأموم أنه يتحملها الامام عنه والا فهى واجبة عليه. نبه عليه القاضى، ويتحمل الامام عن المأموم ثمانية أشياء الفاتحة وسجود السهر اذا كان دخل معه فى الركعة الأولى، والسترة قدامه لأن سترة الامام سترة لمن خلفه والتشهد الأول اذا سبقه بركعة من رباعية لوجوب المتابعة وسجود تلاوة أتى بها المأموم فى الصلاة خلف الامام واذا سجد الامام لتلاوة سجدة قرأها الامام فى صلاة سر فان المأموم ان شاء لم يسجد، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ملء السموات والأرض بعد التحميد (٢) ودعاء القنوت فان كان يسمع الامام فيؤمن فقط‍ والا قنت وتسن قراءة المأموم الفاتحة فى سكتات الامام ولو كان سكوته لتنفس ولا يضر تفريق الفاتحة وتسن قراءة المأموم فيما لا يجهر الامام فيه لما روى جابر بن عبد الله قال: كنا نقرأ فى الظهر والعصر خلف الامام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ويسن للمأموم، أن يقرأ اذا كان لا يسمع الامام لبعده لأنه غير سامع لقراءته فان سمع المأموم قراءة الامام كرهت له القراءة للفاتحة والسورة وقال فى المغنى والشرح (٣) وقال ابن زين فى شرحه وابن الجوزى فى المذهب وغيرهم: يستحب ان يشرع المأموم فى أفعال الصلاة بعد فراغ الامام مما كان فيه وذلك لحديث: انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا اذ الفاء للتعقيب، فلو سبق الامام المأموم بالقراءة وركع الامام تبعه المأموم وقطع القراءة لأنها فى حقه مستحبة والمتابعة وأجبة ولا تعارض بين واجب ومستحب بخلاف التشهد إذا سبق به الإمام وسلم فلا يتابعه المأموم بل يتمه اذا سلم امامه قبل ان يتمه ثم يسلم لعموم الأوامر بالتشهد، وان وافق المأموم الامام فى الأفعال كره لمخالفة السنة ولم تبطل صلاته سواء كانت فى الركوع أو غيره، وأما موافقة المأموم (٤) الامام فى أقوال الصلاة فان كبر المأموم للاحرام


(١) الآية رقم ٢٠٤ من سورة الاعراف
(٢) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٣٠٠ الطبعة السابقة.
(٣) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص ١٥٧، ص ١٥٨ وكشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٣٠٠ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٣٠١ الطبعة المتقدمة.