للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع امامه أو كبر المأموم قبل تمام احرام امامه لم تنعقد صلاته، عمدا كان أو سهوا لأنه أئتم بمن لم تنعقد صلاته وان سلم المأموم معه كره لمخالفة السنة وصحت صلاته لأنه اجتمع معه فى الركن، وان سلم قبله عمدا بلا عذر تبطل صلاته لأنه ترك فرض المتابعة متعمدا، ولا تبطل ان سلم قبل امامه سهوا فيعيد السّلام بعد سلام امامه لأنه لا يخرج من صلاته قبل امامه فان لم يعده بعده بطلت صلاته لأنه ترك فرض المتابعة أيضا والأولى ان يسلم المأموم عقب فراغ الامام من التسليمتين فان سلم المأموم التسليمة الأولى بعد سلام الامام التسليمة الاولى وقبل سلامه الثانية وسلم المأموم الثانية بعد ان سلم الامام الثانية جاز لأنه لا يخرج بذلك عن متابعة امامه الا أن الأول أبلغ فى المتابعة، لا ان سلم المأموم الثانية قبل سلام الامام الثانية حيث قلنا بوجوبها فلا يجوز له لتركه متابعة امامه بلا عذر، ولا يكره للمأموم ان يسبق الامام ولا موافقته بقول غير الاحرام والسّلام كالقراءة والتسبيح وسؤال المغفرة والتشهد قال فى الفروع اتفاقا ويحرم أن يسبق المأموم الامام بشئ من افعال الصلاة فان ركع أو سجد ونحوه قبل امامه عمدا حرم لقول النبى صلى الله عليه وسلم «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا ولكن لا تبطل صلاته ان رفع ليأنى بما سبق به امامه معه ويدركه فيما سبق به لأنه سبق يسير وقد اجتمع معه فى الركن بعد فحصلت المتابعة فان لم يرجع ليأتى به مع امامه عمدا عالما بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. وان ركع أو سجد قبل امامه جهلا أو سهوا ثم ذكره لم تبطل صلاته لما تقدم من انه سبق يسير ولحديث: عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وعليه ان يرجع ليأتى بما سبق به امامه من ركوع أو سجود عقبه ليكون مؤتما بامامه، فان لم يفعل عمدا حتى أدركه امامه فيه بطلت صلاته وان سبقه (١) بركن فصلى بأن ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا بطلت صلاته نصا لأنه سبقه بركن كامل هو معظم الركعة أشبه ما لو سبقه بالسلام وان كان ركوعه ورفعه قبل امامه جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة اذا لم يأت بما فاته مع امامه لأنه لم يقتد بامامه فى الركوع أشبه ما لو لم يدركه وعلم منه صحة صلاته لحديث:

عفى لامتى عن الخطأ والنسيان وان سبق المأموم الامام بركنين بأن ركع المأموم ورفع قبل ركوع الامام وهوى الى السجود قبل رفعه عالما عامدا بطلت صلاته لأنه لم يقتد بامامه فى أكثر الركعة وصحت صلاة جاهل وناس. ولا تبطل بسبق يركن غير ركوع ذكره فى المنتهى لأنه الذى يدرك به فى الركعة فتفوت بفواته، وظاهره ان السبق بركعتين يبطل مع العمد مطلقا وان تخلف المأموم عن امامه بركن بلا عذر من نوم أو زحام أو غفلة ونحوه فكالسبق به بركن على ما سبق تفصيله، وان تخلف عنه بركن لعذر من نوم أو غفلة فانه يفعله ويلحقه وجوبا لأنه أمكنه استدراكه من غير محدور فلزمه وتصح الركعة فيعتد بها وان لم يفعل ما فاته مع امامه ويلحقه لعدم تمكنه من فعل ذلك فلا تصح الركعة بل تلغى لفوات ركنها وان تخلف المأموم عنه بركعة فأكثر لعذر من نوم أو غفلة ونحوه كزحام فانه يتابع امامه فيما بقى من صلاته ويقضى ما تخلف


(١) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٣٠١، ص ٣٠٢ الطبعة السابقة.