للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به بعد سلام امامه سواء كان ذلك فى الجمعة أو فى غيرها، قال الامام احمد رحمه الله تعالى فى رجل نعس خلف الامام حتى صلى ركعتين قال: كأنه أدرك ركعتين فاذا سلم الامام قضى ركعتين قال صاحب الكشاف: قلت: والمقضى هنا ليس أول صلاته دائما بل حكمه حكم ما فاته من صلاته معه وان تخلف المأموم بركنين لغير عذر بطلت صلاته لتركه متابعة الامام بلا عذر، وان كان تخلفه بالركنين فأكثر لعذر كنوم وسهو وزحام فان أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه لتمكنه من استدراكه بلا محذور وصحت ركعته فيتم عليها وان لم يأمن فوت الثانية ان أتى بما تركه تبعه لأن استدراكه الفائتة اذن يؤدى الى فوت ركعة غيرها فيتركه محافظة على متابعة امامه ولغت ركعته والتى تليها عوضها فيبنى عليها ولو زال (١) عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع امامه من ركوع الثانية تابعه فى السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتى امامه يدرك بها الجمعة فيأتى بعدها بركعة وتتم جمعته ولو أتى بما تخلف به وأدرك امامه فى ركوع الثانية تبعه وتمت جمعته وبعد رفعه من الركوع تبعه وقضى كمسبوق، وان زاد الامام (٢) ركعة فلا يعتد بتلك الركعة الزائدة من صلاته المسبوق الذى دخل مع الامام فيها أو قبلها لأنها زيادة لا يعتد بها الامام فلا يعتد بها المأموم ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة لأنها سهو وغلط‍ فلو دخل معه فيها مسبوق بجهل أنها زائدة تنعقد صلاته وهو الصحيح من المذهب ثم متى علم فى أثناء صلاته أنها زائدة لم يعتد بها وان علم بعد السّلام فكترك ركعة ويلزم المأمومين تنبيه الامام على ما يجب السجود لسهوه لارتباط‍ صلاتهم بصلاته بحيث تبطل ببطلانها، وان قام الامام (٣) لزائدة ولم يرجع الى قول الثقتين المنبهين له فان كان عدم الرجوع سهوا بطلت صلاة الامام وبطلت صلاة من أتبعه من المأمومين ان كان عالما ببطلان كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه، ولا تبطل صلاة صلاته ذاكرا لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته من اتبعه من المأمومين جاهلا أو ناسيا لأن الصحابة تابعوا النبى صلّى الله عليه وسلّم فى الخامسة حيث لم يعلموا وتوهموا النسخ ولم يؤمروا بالاعادة ووجبت مفارقة الامام القائم الى زائدة على من علم ذلك لاعتقاد خطئه ويتم المفارق صلاته لنفسه للعذر واذا نسى الامام التشهد الأول فقط‍ أو نسيه مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما ويلزم المأموم متابعته للامام اذا رجع الى التشهد ولو بعد قيامه وشروعه فى القراءة لحديث: انما جعل الامام ليؤتم به ويتابع المأموم الامام اذا قام سهوا ويسقط‍ عن التشهد ويسقط‍ عنه التشهد فى الجلوس ولو علم المأموم ترك الامام للتشهد قبل قيامه ولا يتشهد المأموم بعد قيام امامه سهوا للحديث السابق، وان شك الامام فى عدد الركعات بنى على اليقين وعنه يبنى على غالب ظنه ان كان المأموم اكثر من واحد وان لم يكن المأموم


(١) المرجع السابق على متن الاقناع ج ١ ص ٣٠٣ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٢٥٩، ٢٦٠ الطبعة السابقه.
(٣) كشف القناع وبهامشه منتهى الارادات ج ١ ص ٢٦٤، ص ٢٦٥ الطبعة السابقة