للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال: وليس بجيد. لان العمل بالاصلين مشروط‍ بعدم لزوم التنافى، والتنافى هنا حاصل.

وفى الدلائل أن غير معلوم التذكية هل هو نجس أو غير نجس، وانما منع الشارع من استعماله والانتفاع.

والاقوى الثانى، فترجع المسألة الى مسألة الشك فى نجاسة الواقع.

والوجه المنع من العمل بهما، فيحكم بنجاسة الماء، كما فى المنتهى، والتحرير والايضاح، والذكرى، والبيان، وعليه ثانى الشهيدين والشارح.

وفى المعتبر بعد أن تردد فى تنجس الماء كما تردد فى نهاية الاحكام قال: والاحوط‍ التنجيس.

وفى جامع المقاصد بعد أن جعل العمل بالاصلين اقوى جعل هذا احوط‍.

وجاء فى شرائع (١) الاسلام: انه لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحى بالميت.

قيل: حل الجميع، حتى يعلم الميت بعينه.

وقيل: يحرم الجميع، تغليبا للحرمة.

والاول حسن.

وجاء فى شرائع الاسلام: انه اذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح، فهو حلال وان تيقن الموت قبله فهو حرام.

وان اشتبه الحال ولم يعلم حركة المذبوح، ولا خروج الدم المعتدل، فالوجه تغليب الحرمة.

ثم قال (٢) ولو أرسل المسلم والوثنى آلتهما فقتلاه، لم يحل، سواء اتفقت آلتهما، مثل أن يرسلا كلبين، أو سهمين، أو اختلفا، كأن يرسل احدهما كلبا، والاخر سهما، سواء اتفقت الاصابة فى وقت واحد، أو وقتين، اذا كان اثر كل واحدة من الآلتين قاتلا.

ولو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم اجهز عليه الاخر حل، لان القاتل المسلم.

ولو انعكس الفرض، لم يحل.

ولو اشتبه الحالان، حرم تغليبا للحرمة

ولو كان مع المسلم كلبان، ارسل احدهما واسترسل الاخر، فقتلا، لم يحل.

ولو رمى سهما فأوصلته الريح الى الصيد، فقتله، حل وان كان لولا الريح لم يصل.

وكذا لو أصاب السهم الارض، ثم وثب فقتل.

والاعتبار فى حل الصيد بالمرسل، لا بالمعلم.


(١) شرائع الاسلام فى الفقه الامامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ٢ ص ١٣٩، ص ١٤٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للمحقق الحلى ج ٢ ص ١٣٦ الطبعة السابقة.