فانها اذا أقرت لأحد الشخصين أن عقده هو السابق فانه يصح عقده، ويبطل عقد الثانى.
وهكذا اذا كان أحدهما قد دخل بها برضاها فانه يصح عقده دون الآخر لأن رضاها بدخوله بمنزلة الاقرار بسبقه.
قال المهدى: وما ذكرناه للمذهب من أنه يبطل العقدان حيث علم تقدم أحدهما، ثم التبس المتقدم الا لاقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها هو قول السادة القاسمية والناصرية.
وقال أبو مضر والحقينى والأزرقى أن العقدين لا يبطلان بل يبقيان موقوفين.
ثم قال (١): ومن أسلم من الكفار أو دخل فى الذمة عن عشر زوجات أو أكثر أو أقل، والمراد أكثر من أربع وأسلمن معه عقد بأربع منهن ان جمعهن عقد بأن كان تزوج العشر فى عقد واحد.
وان لم يجمعهن عقد بل تزوجهن فى عقود بطل منها ما كان من العقود داخلة فيه المرأة الخامسة، سواء كان متقدما أم متأخرا وصح ما سواه من العقود.
فلو تزوج امرأتين فى عقد وثلاثا فى عقد صح نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث، لأن فيه الخامسة.
فلو كان نكاح الثلاث أو لا صح نكاحهن وبطل نكاح الثنتين فان تزوج واحدة ثم ستا ثم ثنتين ثم واحدة بطل نكاح الست وصح نكاح البواقى.
وحاصله أنه يبقى معه نكاح ولا يحتاج الى تجديده ان وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا.
وما خالف لم يبق عليه ووجب تجديده على الوجه الذى يصح فى الاسلام.
فان التبس العقد الذى فيه الخامسة صح من العقود ما قد وطئ فيه وبطل ما لم يطأ فيه، وهذا حيث تصادقوا فى ذلك.
فأما مع المناكرة فمن أقر الزوج بتأخرها فقد أقر ببطلان نكاحها فاذا ادعت عليه أنها المتقدمة على غيرها فعليها البينة فاذا بينت استحقت ما وجب لها وعليه اليمين اذا لم تبين وتسقط الحقوق ان حلف.
فان التبس العقد الذى وطئ فيه أو لم يدخل بواحدة من العشر رأسا وقد التبس عليه العقد الذى فيه الخامسة أو دخل بهن جميعا والتبس المتقدم بطل نكاح العشر كلهن فى الصور الثلاثة مع استمرار الجهل والاياس من
(١) شرح الازهار ج ٢ ص ٣٧٧، ص ٣٧٨، ص ٣٧٩ الطبعة السابقة.