للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باطلاق الرواية كما صنع جماعة أو ردها مطلقا نظرا الى مخالفتها لأصول المذهب كما صنع ابن ادريس وهو الأولى أولى.

ولو فرض تفويضه اليه التعيين ينبغى الحكم بالصحة وقبول قول الأب مطلقا نظرا الى أن الاختلاف فى فعله وأن نظر الزوجة ليس بشرط‍ فى صحة النكاح وان لم يفوض اليه التعيين بطل مطلقا.

وجاء فى الخلاف (١): أنه اذا اشترك اثنان فى وط‍ ء امرأة فى طهر واحد وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرعنا بينهما فمن خرجت قرعته الحقناه به، وبه قال على عليه السّلام.

وجاء فى العروة الوثقى (٢): اذا زوجها أحد الوكيلين من رجل وزوجها الوكيل الآخر من آخر.

فان علم السابق من العقدين فهو الصحيح.

وان علم الاقتران بطلا معا.

وان شك فى السبق والاقتران فكذلك لعدم العلم بتحقق عقد صحيح والأصل عدم تأثير واحد منهما.

وان علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق، فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر.

وان جهل التاريخان ففى المسألة وجوه.

أحدها: التوقيف حتى يحصل العلم.

الثانى: خيار الفسخ للزوجة.

الثالث: ان الحاكم يفسخ.

الرابع: القرعة، والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير.

وكذا الكلام اذا زوجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى أو زوجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها أو أمها أو أختها.

وكذا الحال اذا زوجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما.

ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق وقال الآخر لا أدرى من السابق وصدقت المرأة المدعى للسبق حكم بالزوجية بينهما لتصادقهما عليها.


(١) كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى ج ٢ ص ٦٤٤ مسألة رقم ٣٣ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٢ هـ‍
(٢) العروة الوثقى للفقيه للسيد محمد كاظم الطباطبائى ج ١ ص ٦٥٩، ص ٦٦٠ طبع مطبعة دار الكتب الاسلامية للشيخ محمد الاخوندى الطبعة الثالثة سنة ١٣٨٨ هـ‍.