للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى بيع الأرض الماء وان لم يذكر الا لعرف بأن تباع الأرض دون مائها والعكس ويدخل أيضا فى بيع الأرض السواقى التى يجرى الماء فيها الى الأرض والمساقى وهى الاصبات التى ينحدر منها ماء المطر الى الأرض وكذلك الحيطان وهى الجدران تدخل فى بيع الأرض تبعا واذا بيعت الأرض دخلت الطرق المعتادة ان كانت لها طرق معتادة مع البائع، والمتبع فى ذلك هو العرف فما قضى به من دخول القرار أو غيره فهذا المعول عليه ويدخل فى بيع الأرض شجر نابت مما يبقى سنة فصاعدا كالنخيل والأعناب وأصول القصب والكرات ولا يقطع ما يقتطع منه وان لم يشترط‍ دخوله فى المبيع ولا يدخل فى بيع الأرض معدن بها ولا دفين من طعام أو غيره الا أن يدخل (١) وفى شرح الأزهار يدخل فى المبيع ونحوه كالنذر والهبة والوقف والوصية فانه يدخل فيها تبعا ما يدخل تبعا فى المبيع وقد سبق بيانه (٢) وقال أيضا: رقبة الوقف النافذ وفروعه التى لا تقطع فى العادة وقف وأما التى تقطع فى العادة فليس بوقف كأغصان التوت ولا خلاف فى الثمر الذى يؤكل أنه لا يصير وقفا ملكا لله تعالى (٣).

مذهب الإمامية:

جاء فى الروضة البهية: الضابط‍ يراعى فيه اللغة والعرف العام والخاص وكذا يراعى الشرع بطريق أولى بل هو مقدم عليها ولعله أدرج فى العرف لأنه عرف خاص ثم ان اتفقت فبها والا قدم الشرعى ثم العرفى ثم اللغوى وفى بيع بستان بلفظه تدخل الأرض والشجر قطعا والبناء كالجدار وما أشبهه من الركائز المثبتة فى داخله لحفظ‍ التراب عن الانتقال أما البناء المعد للسكنى ونحوه ففى دخوله وجهان أجودهما اتباع العادة ويدخل الطريق والشرب للعادة ولو باعه بلفظ‍ الكرم تناول شجر العنب لأنه مدلوله لغة أما الأرض والعريش والبناء والطريق والشرب فيرجع فيها الى العرف وكذا كل ما اشتمل عليه من الأشجار وغيره وما شك فى تناول اللفظ‍ له لا يدخل، ويدخل فى بيع القرية البناء المشتمل على الدور وغيرها والمرافق كالطريق والساحات لا الأشجار والمزارع الا مع الشرط‍ أو العرف كما هو الغالب الآن أو القرينة وفى حكمها الضيعة فى عرف الشام (٤).

وذكر فى كتاب الخلاف اذا قال بعتك هذه الأرض ولم يقل بحقوقها وفيها


(١) شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ١٢٦ الى ص ١٣١.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ١٢٥.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٥٠١، ٥٠٢.
(٤) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٣٣٧، ٣٣٨ طبع مطبعة الكتاب العربى.