ويصح أن يكون القاذف للمشهود عليه مكملا للأربعة أى هو رابعهم.
والثانى والثالث والرابع أن يكون بشهادة رجال أصول عدول ولو كانوا عبيدا، فلا تصح شهادة النساء ولا الفروع ولا المجروح عدالتهم أو بشهادة أربعة ذميين من عدولهم حيث كانت الشهادة على ذمى فتجوز شهادتهم عليه.
ولو كان الشهود متفرقين أو مجتمعين فان شهادتهم تصح هذا مذهبنا.
وان جاءوا مجتمعين لم يفرقوا.
ولا بد أن يكون الشهود قد اتفقوا على اقراره كما مر من كونه جامعا للشروط المعتبرة، ولم يشهدوا بالاقرار بل بالفعل.
فلا بد أن يشهدوا على حقيقته وهو الايلاج لأنه يجوز النظر الى عورة الغير عند الضرورة كتحمل الشهادة على الرضاع أو على الزنا.
ومكانه نحو موضع كذا.
ووقته نحو فى يوم كذا.
وكيفيته من اضطجاع أو قيام أو غير ذلك.
فان اتفقت شهادتهم على ذلك لزم الحد.
وان اختلفت فى شئ منه أو اجملوا ولم يفصلوا نحو أن يقولوا: جامعها أو باضعها أو زنى بها ولم يفسروا بما ذكر لم تصح شهادتهم ولا حد عليهم لكمال البينة.
ولا فرق بين أن يكون المشهود عليه حرا أم عبدا، أو تكون الشهادة على اتيان الذكر أم الأنثى، أو اتيان المرأة فى قبلها أم فى دبرها.
فمتى ثبت الزنا جلد المختار للزنا المكلف.
فلو كان مكرها سقط عنه الحد -
وحد الاكراه الذى يسقط معه الحد هو الاضرار ونحوه -.
أو كان مجنونا أو صغيرا فلا حد عليه أيضا.
واذا رجع الشهود بعد الرجم ولم يقروا بالعمد فانه يجب على شاهدى الاحصان ثلث الدية، وعلى شهود الزنا ثلثان، سواء كانوا أربعة أم أزيد، وسواء رجعوا مع شاهدى الاحصان أم لا، وذلك لأن القتل وقع بمجموع شهادتهم.
ويلزم شاهدى الاحصان الثلثان من الدية ان كانا من جملة الأربعة الذين شهدوا بالزنا، لأن ثلثها لزمهما لكونهما شهدا بالاحصان، وثلثها لكونهما شهدا بالزنا.
(١) التاج المذهب ج ٤ ص ٢٢٠