للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يحصل به رجوع البائع بعد فلس المشترى يحصل به الرجوع هنا والموهوب بعد الرجوع فيه من غير استرداد أمانة فى يد الولد بخلاف المبيع فى يد المشترى بعد فسخ البيع (١) ولو وهب الاب ابنه جارية جاز للأب أن يسترجعها حتى ولو كان بعد وط‍ ء الابن لها (٢) فان فضل الاب بعض أولاده على بعض أعطى بقيتهم ما يحصل به العدل والا رجع ندبا للأمر فى رواية، نعم يظهر أنه لو علم من المحروم الرضا وظن عقوق غيره لفقره ورقة دينه لم يستحب الرجوع ولم يكره التفضيل كما لو حرم فاسقا لئلا يصرفه فى معصية أو عاقا أو ناد أو آثر الاحوج أو المتميز بنحو فضل كما فعله الصديق مع عائشة رضى الله عنهما والاوجه أن حكم تخصيص بعضهم فى الرجوع فى هبته حكم ما لو خصصه بالهبة وللأب الرجوع فيما لو وهب ولده عينا بالمعنى الاعم الشامل للهدية والصدقة على الراجح بل يوجد التصريح بذلك فى بعض النسخ ولا يتعين الفور بل له ذلك متى شاء وان لم يحكم به حاكم أو كان الولد فقيرا صغيرا مخالفا دينا لخبر لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده واختص بذلك لانتفاء التهمة فيه اذ ما طبع عليه من ايثاره لولده على نفسه يقضى بأنه انما رجع لحاجة أو مصلحة ويكره الرجوع من غير عذر فان وجد ككون الولد عاقا أو يصرفه فى معصية أنذره به فان أصر لم يكره كما قالاه ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقينى فى صدقه واجبة كنذر وزكاة وكفارة وكذا فى لحم أضحية تطوع ولا رجوع فى هبة بثوابها بخلافها من غير ثواب وان أثابه عليها كما قاله القاضى وله الرجوع فى بعض الموهوب ولا يسقط‍ بالاسقاط‍ وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه كما أفتى به المصنف وهو المعتمد (٣) ومحله كما أفاده الجلال البلقينى عن أبيه فيما اذا فسره بالهبة ولو وهبة وأقبضه ومات فأدعى الوارث صدوره فى المرض والمتهب كونه فى الصحة صدق الثانى بيمينه ولو أبرأه من دين كان له عليه امتنع الرجوع جزما سواء أقلنا أنه تمليك أم اسقاط‍ اذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتاف وكذا لسائر الاصول من الجهتين وان علوا الرجوع كالأب على المشهور كما فى نفقتهم وعتقهم وسقوط‍ القود عنهم وخرج بهم الفروع والحواشى كما يأتى وأفهم كلامه اختصاص الرجوع بالواهب فلا يجوز ذلك لابيه ولو مات ولم يرثه فرعه الموهوب له لمانع قام وورثه جده لان الحقوق لا تورث وحدها انما تورث بتبعية المال وهو لا يرثه ومقابل المشهور لا رجوع لغير الاب قصرا للوالد فى الخبر المار على الاب


(١) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ٢ ص ٣٧٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١١٢ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملى عليه ج ٥ ص ٤١٢، ص ٤١٣، ص ٤١٤ الطبعة السابقة.