الله تعالى، لأن الشهادة من باب الكرامة، والفاسق من أهل الاهانة.
ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة.
والمحدود فى القذف تقبل شهادته تحملا هنا، لأنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة تحملا.
وانما الفائت ثمرة الأداء بالنهى لجريمته فلا يبالى بفواته كما فى شهادة العميان وابنى العاقدين.
وان تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبى حنيفة وأبى يوسف.
وقال محمد وزفر: لا يجوز.
وفى فتح القدير تعليقا على ما ذكر تشترط الشهادة: فى النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح الا بشهود».
وهو حجة على مالك فى اشتراط الاعلان دون الاشهاد.
وظاهره أنه حجة عليه فى الأمرين اشتراط الاعلان، وعدم اشتراط الاشهاد ولكن المقصود أنه حجة فى أصل المسألة وهو اشتراط الاشهاد. وانما زاد ذكر الاعلان تتميما لنقل مذهبه.
ونفى اشتراط الشهادة قول ابن أبى ليلى وعثمان البتى وأبى ثور وأصحاب الظاهر.
قيل زوج ابن عمر بغير شهود، وكذا فعل الحسن.
وهم محجوجون بقوله صلّى الله عليه وسلّم «لا نكاح الا بشهود» رواه الدارقطنى.
وروى الترمذى من حديث ابن عباس «البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير شهود. ولم يرفعه غير عبد الأعلى فى التفسير، ووقفه فى الطلاق.
لكن ابن حبان روى من حديث عائشة رضى الله عنها أنه صلّى الله عليه وسلّم قال:
«لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل.
وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له».
قال ابن حبان: لا يصح فى ذكر الشاهدين غير هذا.
وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الاسلام.
ان حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص الكتاب به أعنى قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» فيندفع به الايراد المعروف وهو لزوم الزيادة على الكتاب أو تخصيصه بخبر الواحد.
واعلم أن المشايخ رحمهم الله نصبوا الخلاف فى موضعين فى الشهادة على ما ذكرنا وفى الاعلان.