للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه لا يجوز أن يتراضيا على دفع عوض عن المسلم فيه (١).

ويجب على المسلم اليه أن يوفى صاحب السلم حقه فى المكان الذى اتفقا على تعيينه فلو تراضيا عند التسليم على تسليمه فى بلد غير البلد الذى شرط‍ تسليمه فيه مع أجرة من يحمله الى البلد الذى شرط‍ تسليمه فيه جاز أخذ الأجرة ولو أخذها المسلم اليه لنفسه (٢).

هذا وقد قرر صاحب التاج المذهب أن المسلم اليه اذا تعذر عليه توفية صاحب السلم حقه لعدم جنس المسلم فيه فان لهما أن يفسخا عقد السلم لتعذر الشليم الا أن يتراضيا على الانظار حتى يوجد، وكذا اذا تعذر على المسلم اليه تسليمه لاعساره.

أما لو وجد المسلم فيه فى ملك الغير وكان فى امكان المسلم اليه أن يشتريه ليقوم بتسليمه لزمه أن يحصله بما لا يجحف ولو كان ذلك من صاحب السلم شراء أو نحوه. فلو عدم نوعه أو صفته ووجد غيره فهو اما أن يكون أعلى من النوع المشروط‍ أو أدنى منه.

فان كان النوع الموجود أعلى من النوع المشروط‍ لم يجز لصاحب السلم أن يأخذه الا اذا رضى المسلم اليه وعندئذ يخير صاحب السلم بين قبوله أو الفسخ أو التأخير حتى يوجد.

وان كان الموجود أعلى فى الصفة من المشروط‍ فالواجب على صاحب السلم أن يقبله ولم يبق له خيار ما لم يكن على خلاف غرضه فلا يجب عليه اذن قبوله.

وان كان الموجود أدنى من المشروط‍ فى الصفة فلا يلزم صاحب السلم بقبوله بل يلزم المسلم اليه تسليمه ان طلب صاحب السلم لأنه قد رضى بنقصان حقه (٣).

ويصح من صاحب السلم أن ينظر المسلم اليه الذى عدم جنس المسلم فيه أو نوعه أو صفته اذا عدم ذلك فى البرية فله أن ينظره وللمسلم اليه أن يرضى بالانظار أو يفسخ لتعذر التسليم، واذا رضى المسلم اليه بالانظار أصبح لازما، لأنه مستند الى عقد فلا يجوز الطلب فى مدة الانظار.

ويصح من صاحب السلم والمسلم اليه الحط‍ والابراء والاسقاط‍ عن صاحبه سواء كان من رأس المال أو من المسلم فيه وسواء كان بعض الحق الذى وجب أو كله فيصح ذلك قبل القبض غالبا وبعده لكن بلفظ‍ التمليك. وذلك ان كان بعد القبض صح فى البعض والكل من غير فرق بين رأس المال والمسلم فيه


(١) التاج المذهب لاحكام المذهب لأحمد بن قاسم الصنعانى ج ٢ ص ٥٠٧، ٥٠٨.
(٢) التاج المذهب ج ٢ ص ٥٠٨ الطبعة المتقدمة.
(٣) التاج المذهب لاحمد بن قاسم الصنعانى ج ٢ ص ٥٠٩، ٥١٠ مسألة رقم ٢٣٧.