للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويدخل فى الاستطاعة المحرم أو الزوج بالنسبة للمرأة على ما ذكره الدسوقى على ما تقدم.

يقول خليل والحطاب (١): ويشترط‍ فى وجوب الحج على المرأة أيضا وجود زوج أو محرم فان لم يكن لها محرم ولا زوج فيجب عليها الخروج للحج فى الفرض فى رفقة مأمونة.

والاصل فى هذا ما ورد فى الحديث الصحيح، وروى مالك فى جامع الموطأ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذى محرم منها»

ونقل الحطاب عن التوضيح أن العلماء قاسوا الزوج على المحرم بطريق الاولى وقال: بل ورد النص على الزوج فى الصحيحين وعلى هذا فمن وجد من الثلاثة الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة خرجت معها.

ثم قال الحطاب (٢): وظاهر النقول التى وقفت عليها أنها تخرج مع الرفقة

المأمونة عند عدم الزوج أو المحرم أو امتناعه.

ونقل عن مالك فى الموطأ أن المرأة التى لم تحج قط‍ اذا لم يكن لها محرم يخرج معها أو كان لها ولم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الحج ولتخرج فى جماعة من النساء.

قال الحطاب: واذا امتنع الزوج والمحرم من الخروج معها الا بأجرة، فاذا لم تكن هناك رفقة مأمونة فلا شك فى لزوم ذلك لها، وأما مع وجود الرفقة المأمونة فظاهر النصوص لزوم ذلك لها أيضا.

قال الحطاب، ولضعف المرأة وعجزها اعتبر الشارع فى حقها أنه لا يجب عليها الحج ماشية من المكان البعيد لخوف عجزها، وحد القرب الذى يلزمها المشى منه مثل مكة وما حولها.

واستثنى اللخمى المتجالة ومن لا يؤبه بها من النساء.

وقال الحطاب: ان اطلاق كلام مالك يفيد أن المشى لا يجب على المرأة من المكان البعيد ولو كانت متجالة.

وفى الشرح الصغير (٣): ولا تصح نيابة من أحد عن شخص مستطيع فى


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٢١ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب ج‍ ٢ ص ٥٢٢ الطبعة السابقة.
(٣) بلغة السالك لاقرب المسالك ج‍ ١ ص ٢٤٦، ٢٤٧ الطبعة السابقة.