للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف دين أبيه فانه يقدم الحج عليه.

أما دين الكفارات والهدايا فالظاهر أن الحج مقدم عليها لانها على التراخى، والراجح فى الحج أنه على الفور، وأن للكفارات بدلا، وهو الصيام، فيرجع اليه.

ومن لا يستطيع الحج الا بدين أو عطية بأن يستدين مالا فى ذمته - ولا جهة وفاء له - فان الحج لا يجب عليه لعدم استطاعته وهذا متفق عليه، وأما من له جهة وفاء فهو مستطيع اذا كان فى تلك الجهة ما يمكنه به الوصول الى مكة، واذا أعطى له مال على جهة الصدقة والهبة فانه لا يقبله لان الحج ساقط‍، وظاهر كلام صاحب الطراز أنه متفق عليه أيضا لما فى ذلك من تحمل المنة.

وظاهر كلام البساطى أن فى ذلك خلافا.

وقال صاحب الطراز (١) ان كان الباذل له المال ولده قبله وحج به.

وقال مالك لا يلزمه قبوله لانه فيه سقوط‍ حرمة الابوة.

وفى التاج والاكليل (٢): قال ابن عرفة لا يجب الحج على فقير غير معتاد

السؤال فى الحضر ويقدر على سؤال كفايته فى السفر.

وقال خليل فى مناسكه وظاهر المذهب أنه لا يجب على من عادته السؤال اذا كانت العادة اعطاءه ويكره له المسير، فان لم تكن عادته السؤال أو لم تكن العادة اعطاءه سقط‍ الحج عنه بالاتفاق.

وقال الحطاب (٣): ونصوص أهل المذهب التى وقفت عليها مصرحة بأن الحج واجب على من عادته السؤال اذا كانت العادة اعطاءه كما قال.

وكما يعتبر فى الاستطاعة امكان الوصول فانه يعتبر كذلك ما يرجع به ان خشى على نفسه الضياع فى مكة، وكذا قال اللخمى، وساقه على أنه المذهب، واقتصر عليه ابن عرفة.

ثم قال الحطاب، واذا أمكنه المقام فى مكة بحرفة أو تسبب فلا يعتبر ما يرجع به ولكن لا بد أن تكون الحرفة لا تزرى به.

وقال الحطاب (٤): البحر طريق الى الحج كالبر فيجب سلوكه اذا تعين ولم يكن ثم طريق سواه وان لم يتعين فيخير، وهو المشهور قاله سند، وقال الباجى انه ظاهر المذهب، وروى القاسم عن مالك كراهة الحج فيه الا لمن لم يجد طريقا سواه.


(١) الحطاب ج‍ ٢ ص ٥٠٦ الطبعه السابقة.
(٢) على هامش الحطاب ج‍ ٢ ص ٥٠٨ الطبعة السابقة.
(٣) الحطاب ج‍ ٢ ص ٢١٠ الطبعة السابقة.
(٤) مواهب الجليل ج‍ ٢ ص ٥١١ الطبعة السابقة.