للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويشترط‍ فى الصنعة التى يلزمه الخروج معها ألا تزرى به وتخرج به عن عادته قال اللخمى: أما الخروج عن عادته فى المشى اذا لم يكن المشى عادة له فغير مراعى، ولم يزل الناس والصحابة يعدون ذلك شرفا، وكون قدرة المشى لغير معتاد عليه تعتبر استطاعة هو قول اللخمى والباجى وصاحب الطراز.

ونقل الحطاب (١) عن التوضيح ما نقله عبد الحق عن بعض شيوخه من أنه يعتبر فى الاستطاعة وجود الماء فى كل منهل.

كما ذكر أن المعتبر فى الاستطاعة هو امكان الوصول وان حصل ذلك الامكان بثمن مملوك للمكلف.

وفى التاج والاكليل على هامش الحطاب (٢) نقلا عن القرافى بأن من غصب مالا فحج به أجزأه حجه عند الجمهور.

ثم بين خليل والدردير (٣) أنه ليس من شروط‍ الاستطاعة أن يكون عنده من الدنانير والدراهم ما يصرفه فى حجه بل يلزمه أن يبيع من عروضه وان كان محتاجا اليها، ومن يخشى الهلاك على نفسه أو على أولاده فانه لا يعتبر مستطيعا لان الله

عز وجل أوجب عليه نفقتهم فى ماله، كما أوجب عليه الحج فيه، فهما حقان لله تعينا عليه فى ماله، فاذا ضاق عنهما وجب عليه أن يبدأ بنفقة الولد، وحكم نفقة الابوين حكم نفقة الولد.

وأما نفقة الزوجة فقال اللخمى وصاحب البيان وصاحب الطراز أنه لا يجب عليه الحج حتى يجد ما يتركه لها بناء على أن الحج واجب على التراخى.

ومن عنده مال يكفيه للحج فقط‍ أو للزواج فقط‍، فعلى القول بأن الحج على الفور يقدم الحج، الا أن يخشى على نفسه العنت فيتزوج ويؤخر الحج.

وقال الحطاب (٤): لو تصدق بالمال الذى يصير به مستطيعا للحج أو اشترى عبدا وأعتقه فان الصدقة ماضية وقد فعل محرما، وأما التوفير والجمع ليصير مستطيعا فلا يجب.

ولو كانت له دار يسكنها وخادم يحتاج اليه واذا باعهما وجد دارا وخادما يكتريهما ويفضل له ما يحج به قال صاحب الطراز فعليه فى ظاهر المذهب الحج على القول بالفور لانه يجد السبيل اليه فوجب عليه.

وقالوا اذا كان عليه دين للعباد أو دين زكاة فقضاؤه مقدم على الحج بلا خلاف


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٠٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٠٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٠٤ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٠٤ الطبعة السابقة.