للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يشتغل بقوله أن كان فى حال كذا

ومن أقر لوارثه وهو صحيح صح أقراره.

وهو مذهبنا ومذهب ابن القاسم فى العتبية ووجهة نفى التهمة لصحته فيحاصص الغرماء وبه العمل … ومذهبنا ان الاقرار يصح لقريب وصديق وغيرهما فى صحة أو مرض الا ان أستريب ومن المجهول أن يقر بحمل هذه الناقة او الامة او غيرهما فأنه جائز. أن تبين فيها الحمل.

وان أقر (١) بالحيوان الا رأسه أو الا رجله أو غير ذلك فيكون كله للمقر له .. وان اقر بجزء من الحيوان كرأسه ورجله لم يجز.، وله واحد أن اقر له بهذا الشئ أو بواحد من هذين الشيئين .. وان قال: له على دينار ونصف ولم يجيز النصف فله الدينار فقط‍.

وقيل يكون له دينار ونصف دينار كما لو قال:

له على دينار ونصف دينار .. والمراد بالمريض الذى يصح منه الاقرار المريض الذى صح عقله فى مرضه لان من خولط‍ عقله لا يصح اقراره بالدين ولا تبريته. ولا تصديقه للغريم أنه أوفى له ونحو ذلك .. والاقرار بغير المضمون كالقراض والوديعة والامانة كالاقرار بالدين. ولكن يقول فى الدين على كذا لانها لما يثبت فى الذمة. ويقول فى نحو الوديعة والقراض (عندى) الا ان لزمه ضمانه أى أصبحت مضمونة فيقول (على) ..

وان قال: على كذا وديعة أو قراضا أو نحوهما من الامانات فقيل: ويجوز وهو مختار الديوان وقيل: لا. وان قال: عندى كذا دينار لفلان جاز. وقيل: لا يجوز … واذا اقر وأجمل ثم فصل ما أجمله فالقول قول المقر له فى هذا التفصيل. وذلك مثل أن يقول:

أخذت منك الفى درهم. الف وديعة أو قراض. والف قرض. وتلف الف الوديعة او القراض .. وقال المقر له: أخذت الكل قرضا أو يقول المقر: أخذت الفين. الفا غصبا والفا وديعة. وتلفت الوديعة. وقال المقر له:

أخذت الكل غصبا فالقول فى ذلك كله للمقر له .. واذا اقر بذلك وادعى تلف الوديعة او القراض. وقال المقر له لم تتلف فالقول قوله الا اذا بين المقر تلف الوديعة أو القراض فيؤخذ بالبيان فى الاثبات.

وأن اقر المريض باستيفاء حقه ولو من وارث صح كما صح اقراره له بالدين ..

وكذلك ان اقر انه عفا عن قاتل وليه أو أنه أخذ منه الدية أو أنه هو الذى بغى على جارحه أو انه استوفى كتابة عبده فأن ذلك كله كالاقرار بالدين يصح منه وان اقر بذلك الصحيح او المريض يصح لانه لا فرق بين قوله: على كذا وهو الاقرار بالدين. وقوله:

قبضت كذا أو برئت ذمة فلان مما لى عليه لان فى كل من ذلك نقص مال .... وكذلك أن أقر بما هو أمين فيه مثل أن يقر بأنفاذ وصيته أو وصية وارثه أو بتلف الامانة أو بحد كنكال أو ادب .. فأن كان مريضا أقيم عليه اذا صح .. بخلاف ما اذا قال:

دفعت الديون لاربابها فلا يبرأ ورثته أن لم يصدقه أصحابها ومن الاقرار بالمجهول أن يقر بحمل هذه الناقة أو الأمة أو غيرهما فانه جائز ان تبين فيها الحمل وان أقر له بطريق فى أرضه أو ساقية ونحو ذلك بلا تعيين صح الاقرار كما لو عين. ويخرجها فى أرضه ..


(١) شرح النبل ج ٦ ص ١٤٤ وما بعدها