أم لاجنبى. ويتحاصى الوارث المقر له وغير الوارث ولو كان الاقرار فى مرض الموت ان لم يتهم المريض فى اقراره .... قال صاحب شرح النيل: ان أقر بالغ عاقل على نفسه بدين أو بشئ معين من ماله أو تسمية منه جاز اقراره ولو فى مرض الموت أو لوارث اى فى المرض أو الصحة وأصدق ما يكون الانسان عند الموت أن لم يسترب .. وأن استريب لم يحكم بما اقر فى مرضه لوارث أو غيره كما فى الديوان ويتحاصى الوارث المقر له وغير الوارث ولو كان ذلك فى مرض الموت .. قالوا فى الديوان: أجمع العلماء أن اقرار الاحرار البالغين من الرجال والنساء جائز عليهم ومأخوذون به سواء فى هذا الموحدون والمشركون الا اقرار المكره والمحجور عليه فى ماله والمفلس. فأنه لا يجوز عليهم اقرارهم فى اموالهم .. واختلفوا فى اقرار المعدم بعد ما قام عليه أصحاب الديون على رأيين هل يجوز أو لا يجوز .. واقرار العبد لا يجوز الا أن جوزه مولاه. فالشرط فى جواز اقراره أن يجيزه مولاه. وهذا فيما يرجع للمال. أما ما يرجع للبدن كما اذا اقر بما يتلف نفسه وما دونها مثل القصاص فى النفس أو فى الاطراف فقيل انه جائز فلا تجويز من مولاه لأنه راجع الى البدن. وقيل لا يجوز لانه مال وحجر الشارع على العبد والصبى والسفيه والمفلس برد تصرفاتهم المالية التى من جملتها الاقرار بالدين. وفى المقر له يشترط أن يكون المقر له من بنى آدم.
فيجوز الاقرار للرجال والنساء والاحرار والعبيد والاطفال والمجانين. والاحياء والاموات ويجوز للوارث والقريب والصديق وغيرهم فى حال الصحة والمرض الا ان استريب - واختلف فى الاقرار للحمل فمنهم من أجازه أن ولد حيا ومنهم من أبطله - وفى المقر به: يجوز الاقرار بجميع الحقوق المعلوم منها والمجهول وبالخطأ وبالامانات والمضمونات وبالعارية والقراض ونحو ذلك مما هو مضمون أو غير مضمون. وبكل ما جرى عليه الملك من أصل وعرض وحاضر وغائب وعين الشئ والماهية.
والمعلوم والمجهول والكل والبعض ويجوز الاقرار بحمل هذه الناقة والامة أو غيرهما ان تبين فى بطن أمه قال صاحب شرح النيل:
ويجوز اقرار الانسان للرجال والنساء.
والاحرار والعبيد. والاطفال والمجانين والاحياء والاموات. ولا يجوز الاقرار لغير بنى آدم.
ويجوز الاقرار بجميع الحقوق ولو مجهول أو بالخطأ وبالامانات والعارية والقراض ونحو ذلك مما هو مضمون أو غير مضمون ..
والاقرار للحمل منهم من أبطله ومنهم من أجازه أن ولد حيا .. وان فعل شيئا فى طفولته وأقر بأنه فعل كذا فى طفولته لم يؤخذ به ان تبين أنه فعله فى الطفولة. وقيل يؤخذ به متى كان الاقرار به بعد البلوغ
اما ان أقر بفعل أو قول ونسبه الى حال الطفولة أخذ به الا ان بين أنه فعله أو قاله فى تلك الحال .. وذكر فى الكتاب بأنه يؤخذ بالفعل دون القول .. وقيل لا يحكم عليه فى شئ من ذلك كله ولكن يكون القول قوله فى القول والفعل معا .... وان اقر بفعل ونسبه الى حال الجنون. وقد عرف بالجنون فأنه يؤخذ به .. وقيل يصدق فلا يؤخذ به .. وان لم يعرف بالجنون أخذ به وحكم عليه بموجبه … وان أقر بفعل ونسبه الى حال الاكراه أو الخطأ أو النوم أخذ به