للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى صحيحة الحلبى عنه قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

وكذا لا يكفى دعوى المعاينة حتى يضموا اليها قولهم من غير عذر ولا شبهة الى آخر ما يعتبر. ولا بدمع ذلك من اتفاقهم على الفعل الواحد فى الزمان الواحد والمكان الواحد.

فلو اختلفوا فى أحدها، بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة، والأخرون عشية، أو بعضهم فى زاوية مخصوصة أو بيت، والآخرون فى غيره حدوا للقذف.

والظاهر أنه لا بد من ذكر الثلاثة - الفعل الواحد، والزمان الواحد، والمكان الواحد فى الشهادة، والاتفاق عليها.

فلو اطلقوا أو بعضهم حدوا وان لم يتحقق الاختلاف مع احتمال الاكتفاء بالاطلاق، لاطلاق الاخبار السابقة وغيرها.

واشتراط‍ عدم الاختلاف حيث يقيدون بأحد الثلاثة.

وكذلك يشترط‍ اجتماعهم حال اقامتها دفعة، بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخ عرفا لا بمعنى تلفظهم بها دفعة وان كان جائزا.

ولو أقام بعضهم الشهادة فى غيبة الباقى حدوا. ولم يرتقب الاتمام، لأنه لا تأخير فى حد.

وقد روى عن على عليه السّلام فى ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال: أين الرابع. فقالوا: الآن يجئ فقال عليه السّلام: حدوهم فليس فى الحدود نظر ساعة.

وهل يشترط‍ حضورهم فى مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الاقامة؟ قولان.

اختار أولهما العلامة فى القواعد.

وثانيهما فى التحرير، وهو الاجود، لتحقق الشهادة المتفقة، وعدم ظهور المنافى مع الشك فى اشتراط‍ الحضور دفعة.

والنص لا يدل على أزيد من اعتبار عدم تراخى الشهادة.

ويتفرع على القولين ما لو تلاحقوا واتصلت شهاداتهم، بحيث لم يحصل التأخير.

فعلى القول الأول يحدون هنا بطريق أولى.

وعلى القول الثانى يحتمل القبول وعدمه، نظرا الى فقد شرط‍ الاجتماع