للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطع رجله، ولم يتميز فعل كل واحد لزم قلع عين كل واحد وقطع يده، ورجله، مع أنه لم يجن الا على عضو فقط‍.

وأما ان تمالؤا اقتص من كل بقدر الجميع تميزت أم لا.

وجاء فى موضع آخر (١) آخر: ولا قصاص على شريك مخطئ، ولا شريك مجنون، لأجل الشك، لاحتمال أن يكون الموت من رمى المخطئ او المجنون.

وعلى المتعمد الكبير نصف الدية فى ماله وعلى عاقلة المخطئ أو المجنون نصفها.

وهل يقتص من شريك مرض حدث ذلك المرض بعد الجرح بأن جرحه ثم حصل للمجروح مرض ينشأ عنه الموت غالبا، ثم مات، ولم يدر أمات من الجرح، أو من المرض أو لا يقتص منه وانما عليه نصف الدية فى ماله ويضرب مائة ويحبس عاما قولان.

ثم قال (٢): ومن ادعى زوال عقله بجناية، وشك فى زواله جرب اهل المعرفة عقله باستغفاله فى خلواته فيتجسس عليه فيها هل يفعل افعال العقلاء أو غيرهم ويحتمل أنا نجلس معه فيها ونحادثه ونسايره فى الكلام حتى نعلم خطابه وجوابه.

فان علم أهل المعرفة ما نقص منه بالجناية عمل بذلك.

وان شكوا انقص الربع أو الثلث حمل فى العمد على الثانى، لأن الظالم احق بالحمل عليه، وفى الخطأ على الأول، لان الاصل براءة الذمة فلا نكلف بمشكوك فيه.

وظاهر أن المدعى هنا هو ولى المجنى عليه أو من يقوم مقامه.

وجرب النطق بالكلام من المجنى عليه بالاجتهاد من أهل المعرفة بأن يرجع الى ما يقوله أهل المعرفة باجتهادهم فيما نقص منه من ثلث أو ربع، أو غير ذلك.

فان شكوا أو اختلفوا فيما نقص عمل بالأحوط‍ والظالم أحق بالحمل عليه.

وجاء فى موضع آخر (٣): واذا قال المقتول: قتلنى فلان فانه يكون لوثا ان شهد على قوله عدلان، واستمر على اقراره.

فان رجع عن قوله بأن قال: بل فلان آخر أو قال: ما قتلنى بل غيره، أو لا أدرى من الذى قتلنى، بطل اللوث، فلا قسامه.

ثم قال: (٤) ولو شهد اثنان على شخص أنه قتل آخر عمدا، ودخل فى جماعة ولم يعرف، واشتبه عليهم الأمر استحلف كل منهم خمسين يمينا،


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ٤ ص ٢٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٧٤، ص ٢٧٥، ص ٢٧٦ الطبعة السابقة.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ٤ ص ٢٨٨ الطبعة السابقة.
(٤) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ٤ ص ٢٩٢ الطبعة السابقة ..