للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك لو باع رجلا نصف الكر، ثم هلك نصفه قبل القبض لما قلنا.

ولو كان مكان الهلاك استحقاق بأن استحق نصف الكر فها هنا يختلف حكم الشركة والبيع.

فيكون النصف الباقى للمشترى خاصة فى البيع.

وفى الشركة يكون بينهما.

وانما كان كذلك، لأن البيع أضيف الى نصف شائع وتعذر تنفيذه فى النصف المستحق، لانعدام الملك وأمكن تنفيذه فى نصف المملوك فيجب تنفيذه فيه.

وكذلك فى الشركة الا أن تنفيذه فى النصف المملوك يقتضى المساواة بينهما فى ذلك النصف.

وذلك بأن يكون نصفه للرجل ونصفه له.

ولو اشترى عبدا فقال له رجل:

أشركنى فى هذا العبد، فقال: قد أشركتك، ثم قال له رجل آخر. مثل ذلك، فأشركه فيه.

فان كان الثانى علم بمشاركة الأول فله الربع، وللمشترى الربع والنصف للأول.

وان كان لم يعلم بمشاركته فالنصف له والنصف للأول، ولا شئ للمشترى لأنه اذا علم الثانى بمشاركة الأول فلم يطلب الشركة منه الا فى نصيبه خاصة، والشركة فى نصيبه تقتضى المساواة بين النصيبين، وهى أن يكون لكل واحد منهما الربع، واذا لم يعلم بالشركة فقوله أشركنى طلب الشركة فى الكل، والاشراك فى الكل أن يكون نصفه له، والأول قد استحق النصف بالمشاركة فيستحق الثانى النصف الباقى تحقيقا للشركة المقتضية للمساواة.

ولو قال لرجل اشتر جارية فلان بينى وبينك، فقال المأمور نعم، ثم لقيه غيره، فقال له مثل ما قال الأول، فقال المأمور نعم ثم اشترى الجارية فالجارية بين الآمرين ولا شئ منها للمأمور، لأن الأول وكله بشراء نصف الجارية، وبقبول الوكالة الثانية لا يخرج عن كونه وكيلا للأول لأنه لا يمكن اخراج نفسه عن الوكالة من غير محضر من الموكل فبقى وكيلا له بشراء النصف، فاذا قبل الوكالة من الثانى صار وكيلا فى شراء النصف الآخر، فاذا اشترى الجارية فقد اشتراها لموكليه فكانت بينهما.

ولو لقيه ثالث فقال له مثل ما قال الأولان فقال نعم، ثم اشتراها كانت الجارية للأولين، ولا شئ للثالث، لأنه قد بقى وكيلا للأولين، اذ لا يملك اخراج نفسه عن وكالتهما حال غيبتهما، فلم يصح قبوله الوكالة من الثالث.

هذا اذا كان المشترى لواحد فأشركه.

فان كان لاثنين، فلا يخلو اما أن يكون أشرك أحدهما رجلا، وأما أن يشركاه جميعا.