للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفعل حتى يبتدئ الاحرام - وهو ظاهر ما فى الكتاب -.

والثانى: أنه يكون محرما بنفس الفعل، وهو ظاهر قول سحنون فان تمكن له الخروج خرج فى الحال، والا بقى على احرامه حتى يصيب الطريق والحج والعمرة فى ذلك سواء.

فان لم يقيد يمينه بوقت مثل أن يقول ان فعل كذا وكذا فهو محرم، أو أنا محرم بحج أو عمرة فأما الحج فلا يخلو من أن يحنث قبل أشهر الحج أو فى أشهره فان حنث قبلها فأما فى قوله أنا أحرم فلا خلاف أعلمه فى المذهب أنه لا يكون محرما بنفس الحنث، وانما يكون محرما اذا دخلت عليه أشهر الحج، لأن أشهر الحج وقت الاحرام وقبلها لا يجوز، فاذا حنث قبل أشهر الحج أخر حتى تدخل الا أن تكون له نية فيكون محرما يوم حنث كما قال فى الكتاب غير أنه ينظر فان كان اذا أخر الخروج الى أشهر الحج لم يصل ولم يدرك الحج فينبغى له أن يخرج بغير احرام، فاذا دخلت أشهر الحج فى طريقه أحرم، فان حنث فى أشهر الحج فان الاحرام لم يلزمه ويكلف الخروج ليوفى بعهدة اليمين.

وأما قوله فأنا محرم فهل هو مثل قوله فأنا احرم والمذهب على ثلاثة أقوال.

أحدها: أن قوله فأنا محرم كقوله فأنا أحرم فلا يكون محرما بنفس الحنث وهو قول ابن القاسم رحمه الله تعالى.

والثانى: أنه يكون محرما بنفس الحنث فى أنا محرم وفى أنا أحرم وهو قول سحنون رحمه الله تعالى.

والثالث: الفرق بينهما.

واما العمرة يحنث الحالف بها فلا يخلو من أن يكون يمكنه الخروج أولا، فان امكنه الخروج ووجد الأصحاب فلا خلاف أعلمه فى المذهب أنه يؤمر بالخروج ولا يجوز له التأخير الا متأولا، فان لم يمكنه فقيل يلزمه الاحرام مع الانتظار وهو قول سحنون.

وقال مالك رحمه الله تعالى لا يلزمه الاحرام الا مع المشى وفى كلامه تعارض لأنه حكى أولا أنه لا يلزمه الاحرام فى أنا أحرم بنفس الحنث بلا خلاف ثم ذكر أنه يلزمه الحنث فى قول سحنون، وما ذكره أولا هو الصواب (١) هذا اذا قيد بوقت.

اما اذا لم يقيد فلو نذر الاحرام بعمرة مطلقا أى غير مقيد ذلك بزمن


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد المعروف بالحطاب ج ٣ ص ٣٣٧، ص ٣٣٨ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل لمحمد بن يوسف العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍.