للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسب هذا إلى العترة من الزيدية، وارتضاه.

ويعتبر الجعل الأخير هو الجعل المسمى إذا سمى اجعالا مختلفة فى أزمان مختلفة فقد جاء فى البحر الزخار: وتدخلها، «أى الأجرة المجعولة» الزيادة والنقص، كمن رد ضالتى فله مائة، ثم قال من ردها فله خمسون، ونحو ذلك - ويستقر الأخير منهما (١).

والجعل الذى يستقر يستحقه الراد، أو يستحق منه بقدر عمله إذا كان رب العبد قد عين مكان الأخذ فقد جاء فى البحر الزخار: ولو قال: من رد عبدى من مكة فرده من نصف الطريق استحق النصف وكذا ما أشبهه، ولو رد من غير جهتها لم يستحق شيئا وإن كان أبعد (٢).

وأما وقت استحقاق الجعل فإنهم قالوا إنما يستحق الجعل بعد تمام العمل فلو هرب الآبق بعد إيصاله إلى باب المالك سقط‍ الجعل.

وظاهر من عبارة (فلو هرب … الخ) أن تمام العمل يكون بقبض ربه له. ولكن هل يلزم قبضه وتسلمه بالفعل، أو يكفى التمكين من قبضه؟ الظاهر من فروعهم أن التمكين من قبضه يكفى، لأنهم قالوا يصح للراد أن يحبس الآبق ولا يسلمه لربه حتى يستوفى النفقة، والجعل حقه كالنفقة، وقد جاء بخصوص النفقة على الآبق فى البحر الزخار: «وينفق عليه (أى على الآبق) من كسبه إن كان، وإلا فكالقطة (٣).

وجاء فيما يتعلق بنفقة اللقطة قوله:

ويرجع بما أنفق عليها أو لنقلها … ثم قال:

وله حبسها حتى يستوفى بما أنفق (٤).

وأما من يكون عليه الجعل فإنه يكون على مالكه إذا أبق من يده، فإن أبق من يد غيره فإن كان مستأجرا فأبق من يد مستأجره فلا جعل عليه فقد جاء فى البحر الزخار من المبادئ ما يدل عليه وإن لم يكن نصا فيه إذ جاء فيه أن يد المستأجر يد أمانة، فقد قال: ويضمن بالتضمين، ويصير كالمستأجر على الحفظ‍ ببعض المنافع فصح كتضمين العارية (٥).

ومقتضاه أن العين المؤجرة أمانة فى يده، وهو لا يضمنها - إن لم يضمن - إلا بتقصير أو تعد فأولى ألا يلتزم بجعل ردها وأما إذا كان مرهونا فإن كان هو الذى جاعل على ردها يكون عليه أن يدفع الجعل للعامل، لأن المطالب بالجعل هو المجاعل.

والظاهر من مبادئهم أنه يرجع به على المالك فقد جاء فى البحر الزخار «ومؤن الرهن كنفقته وتجهيزه وتكفينه … ونحو ذلك - على الراهن (٦)».

وأما إن كان مغصوبا فعلى غاصبه، فقد جاء فى البحر الزخار: «ويجب الرد الى موضع ألغصب وإن كان له مؤنة لوجوب رده كما أخذه، وهذا من صفاته».

وقد نسب هذا إلى أبى طالب الآملى أحد علماء العترة. والقاضى زيد الجيلى علامة الزيدية (٧).

أما إذا أبق من الوصى فالجعل فى مال المالك القاصر، لأن يد الوصى يد أمانة.


(١) ج‍ ٤ ص ٦٣ الطبعة السابقة.
(٢) ج‍ ٤ ص ٦٣ الطبعة السابقة.
(٣) ج‍ ٤ ص ٢٧٩ - ٢٨٠ الطبعة السابقة.
(٤) ج‍ ٤ ص ٢٨٢ الطبعة السابقة.
(٥) ج‍ ٤ ص ٣٣ الطبعة السابقة.
(٦) ج‍ ٤ ص ١٢٠ طبعة سنة ١٩٤٩ م.
(٧) ج‍ ٤ ص ١٧٩ الطبعة السابقة.