للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرده سواه. ويجوز أن يجعله لغير معين فيقول من رد عبدى فله دينار، فمن رده استحق الجعل (١)».

ولا فرق عندهم فى الراد من حيث استحقاق الجعل أن يكون من ولد المالك، أو زوجا، أو غير ذلك، فقد جاء فى كشاف القناع: «وسواء (أى فى استحقاق الجعل) كان الراد زوجا للرقيق الآبق، أو ذا رحم فى عيال المالك أولا، لعموم ما سبق» يريد مما سبق الأدلة الدالة على استحقاق الجعل (٢).

وقد يكون للراد جزء من الجعل المسمى بقدر نصيبه فى العمل، وذلك بأن يشترك فى العمل أكثر من واحد من المبدأ إلى النهاية فقد جاء فى المغنى: «فإن قال: من رد لقطتى فله دينار، فردها ثلاثة فلهم الدينار بينهم أثلاثا، لأنهم اشتركوا فى العمل الذى يستحق به الجعل، فاشتركوا فى العوض، كالأجرة فى الإجارة (٣)».

والآبق عندهم كاللقطة فى هذا لأن الكلام قبل هذه العبارة فى جواز جعل الجعل لواحد. فقد جاء فى المغنى فى نفس الموضوع «ويجوز أن يجعل الجعل لواحد بعينه فيقول له: إن رددت عبدى فلك دينار استحق الجعل» ثم ذكر حالة ما إذا لم يجعله لواحد بعينه كما فى العبارة السابقة وفى نفس الصفحة.

وكذلك إذا حدد السيد مكانا فرده الراد من منتصف طريق هذا المكان مثلا، فقد جاء فى المغنى (٤) «وإن قال: من رد عبدى من بلد كذا فله دينار فرده إنسان من نصف طريق ذلك البلد استحق نصف الجعل».

هذا إذا جعل جعلا واحدا. أما إذا جعل أجعالا مختلفة فإن كل واحد يأخذ من جعله بنسبة عمله، فقد جاء فى المغنى: «فإن جعل لواحد فى ردها دينارا، ولآخر دينارين، ولثالث ثلاثة فرده الثلاثة - فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له، لأنه عمل ثلث العمل فاستحق ثلث المسمى (٥)».

وأما متى يستحق الجعل؟ فإنهم لا يجعلونه إلا بالرد بشرط‍ أن يكون العمل بعد النداء بالرد، وسواء فى ذلك ما اذا كان قد شرط‍ الجعل أو لم يشرط‍، لأنه حينئذ يستحق المقدر شرعا، فقد قال الخرقى فى المختصر:

«وإن كان التقطها قبل ذلك (أى قبل نداء صاحبها بالجعل) فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه (٦)».

وجاء فى المغنى: «أما العبد الآبق فإنه يستحق الجعل برده وإن لم يشترط‍ له (٧)».

والجعل حينئذ هو المقدر شرعا، وقد سبق أن ذكرناه.

وليس للعامل حبس الآبق حتى يسترد الجعل، فقد جاء فى كشاف القناع: «وإذا رد العامل اللقطة أو العبد أو نحوهما لم يكن له الحبس، أى حبس المردود على الجعل، وإن حبسه عليه وتلف ضمنه (٨)».

أما من يكون عليه الجعل فإنه يكون على السيد ولو مات، فقد جاء فى المغنى:

«ويستحقه إن مات سيده فى تركته (٩)».


(١) ج‍ ٦ ص ٣٥٢ الطبعة السابقة.
(٢) ج‍ ٢ ص ٤١٩ طبعة العامرية الشرفية عام ١٩١٩.
(٣) ج‍ ٦ ص ٣٥٢ الطبعة السابقة.
(٤) ج‍ ٦ ص ٣٥٣ الطبعة السابقة.
(٥) ج‍ ٦ ص ٣٥٣ الطبعة السابقة.
(٦) المغنى ج‍ ٦ ص ٣٥٨ الطبعة السابقة.
(٧) ج‍ ٦ ص ٣٥٥.
(٨) ج‍ ٣ ص ٤١٨ طبعة المطبعة العامرية الشرفية.
(٩) ج‍ ٦ ص ٣٥٦ طبعة المنار سنة ١٣٤٧.