للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى موضع آخر (١): أنه اذا تيمم الجنب بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أكبر أو أصغر.

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (٢):

قال فى المعتبر: لو طلب الماء فى الوقت فلم يجده وتيمم لم يعتد بطلبه وأعاد تيممه، ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به.

وقال فى المنته: لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجبت اعادته لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط‍ فرضه كالشفيع لو طلب قبل البيع.

ثم استدل له بمصحح زرارة المروى عن الكافى: اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام فى الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل.

وجاء فى موضع آخر (٣): اذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد ما يكفى لغيرها من الصلوات فلا يجب الاعادة عند كل صلاة ان لم يحتمل العثور مع الاعادة.

والا فالأحوط‍ الاعادة.

وفى التحرير: لو دخل عليه وقت صلاة أخرى وقد طلب فى الأولى ففى وجوب الطلب ثانيا اشكال أقربه عدم الوجوب.

ولو انتقل من ذلك المكان وجب اعادة الطلب.

وجاء فى الروضة البهية (٤): أنه لو وجد المجنب بالانزال بللا - احترز بالانزال عن المجنب بالايلاج - فانه لا يجب عليه اعادة الغسل برؤية البلل مطلقا وان جوز الانزال واحتمل حركة المنى عن محله وخروجه، لأن اليقين لا يرفع بالشك على ما نقلنا عن الذكرى.

ويشكل باطلاق الروايات فى اعادة الجنب الغسل برؤية البلل قبل البول.

الا أن العدول عن الأصل بمجرد هذا الاطلاق يشكل - مشتبها بعد الاستبراء بالبول والاجتهاد مع تعذره لم يلتفت وبدون الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة.

أما الاجتهاد بدون البول مع امكانه فلا حكم له.

والصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة لارتفاع حكم السابق والخارج حدث جديد وان كان قد خرج عن محله الى محل آخر.


(١) المرجع السابق فى الفقه الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٣٩، ص ٤٠ الطبعة السابقة.
(٢) مستمسك العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى وعليها تعليقات لاشهر مراجع العصر وزعماء الشيعة الإمامية ج ٤ ص ٢١٢ وما بعدها طبع مطبعة دار الكتب الاسلامية للشيخ محمد الاخوندى بطهران الطبعة الثانية سنة ١٣٨٨ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢١٤ الطبعة السابقة.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ٣٠ الطبعة السابقة.