للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلاله ويستوى فى ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار والحاجب والعنقفة والهدب ثم غسل اليد اليمنى من المرفق الى أطراف الاصابع، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم مسح مقدم الرأس بمسماه، ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رءوس الأصابع الى الكعبين وهما قبتا القدمين على الأصح.

وقيل الى أصل الساق وهو مختاره ثم مسح ظهر اليسرى كذلك بمسماه فى جانب العرض ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من مائه فيهما أى فى المسحين.

وفهم من اطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما فى نفس العضو فيجوز النكس فيه دون الغسل للدلالة عليه بمن والى.

وهو كذلك فيهما على أصح القولين.

وفى الدروس رجح منع النكس فى الرأس دون الرجلين وفى البيان عكس ومثله فى الألفية مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة.

وأسقط‍ المصنف فى غير الكتاب الترتيب بين الرجلين مواليا فى فعله بحيث لا يجف السابق من الأعضاء على العضو الذى هو فيه مطلقا على أشهر الأقوال.

والمعتبر فى الجفاف الحسى لا التقديرى

والشاك فى الوضوء فى أثنائه يستأنف

والمراد بالشك فيه نفسه فى الأثناء الشك فى نيته لأنه اذا شك فيها فالأصل عدمها ومع ذلك لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها وبهذا صدق الشك فيه فى أثنائه.

وأما الشك فى أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا فلا يتصور تحققه فى الأثناء.

وقد ذكر المصنف فى مختصريه: الشك فى النية فى أثناء الوضوء وأنه يستأنف ولم يعبر بالشك فى الوضوء الا هنا.

والشاك فيه بالمعنى المذكور بعد الفراغ لا يلتفت كما لو شك فى غيرهما من الأفعال

والشاك فى البعض يأتى بذلك البعض المشكوك فيه اذا وقع الشك على حال الوضوء بحيث لم يكن فرغ منه.

وان كان قد تجاوز ذلك البعض الا مع الجفاف للأعضاء السابقة عليه فيعيد لفوات الموالاة ولو شك فى بعضه بعد اتنقاله عنه وفراغه منه لا يلتفت والحكم منصوص متفق عليه.

وجاء فى شرائع الاسلام (١): أنه اذا غسل المغتسل بعض أعضائه ثم أحدث يعيد الغسل من رأس وقيل يقتصر على اتمام الغسل وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة وهو الأشبه.


(١) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٣٠ الطبعة السابقة.