للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقى.

ولو قطع من الكعب سقط‍ المسح على القدم.

ويجب المسح على بشرة القدم.

ولا يجوز على حائل من خف أو غيره الا للتقية او الضرورة.

واذا زال السبب أعاد الطهارة على قول.

وقيل لا يجب الا لحدث والأول أحوط‍.

والترتيب واجب فى الوضوء غسل الوجه قبل اليمنى واليسرى بعدها ومسح الرأس ثالثا والرجلين أخيرا فلو خالف أعاد الوضوء عمدا كان أو نسيانا. ان كان قد جف الوضوء وان كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

وجاء فى موضع آخر (١): أن من تيقن الحدث وشك فى الطهارة أو تيقنهما وشك فى المتأخر تطهر، وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده.

وان جف البلل استأنف وان شك فى شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.

ولو ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.

ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر انه أخل بعضو من احدى الطهارتين.

فان اقتصرنا على نية القرية فالطهارة والصلاة صحيحتان.

وان أوجبنا نية الاستباحة أعادهما ولو صلى لكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول.

ولو أحدث عقب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين.

وان اختلفتا عددا والا فصلاة واحدة ينوى بها ما فى ذمته.

وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخل بواجب من احدى الطهارتين.

ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب احدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض ثلاثا واثنتين وأربعا.

وقيل يعيد خمسا.

والأول أشبه.

والغسل يجب على الكافر عند حصول سببه لكن لا يصح منه فى حال كفره فاذا أسلم وجب عليه ويصح منه.

ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله.

وجاء فى الروضة البهية (٢): أنه يجب تخليل خفيف الشعر وهو ما ترى البشرة من


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٨، ص ٢٩.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ٢٤، ص ٢٥ طبع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٠ هـ‍.