للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس بتابع. وقال الشبراملسى فى حاشيته على نهاية المحتاج: وهذا شكل؛ فإنه حيث صحت الإِجارة استحق المكترى المنفعة على الكرى، فعدم التسليم والتجديد امتناع من حق توجه عليه فإله فالقياس أنه يأثم بعدمه ويجبر على التسليم كما أن البائع يجبر على تسليم المبيع حيث قبض الثمن أو كان مؤجلا. وعمارة الدار المؤجرة على المؤجر وهى تشمل نحو تطيين سطح وإعادة رخام قلعه هو أو غيره - كما هو ظاهر - ولا نظر لكون الغائت به مجرد الزينة لأنها غرض مقصود ومن ثم امتنع على المؤجر قلعه ابتداء ودواما وإن احتاجت لآلات جديدة، فإن بادر قبل مضى مدة لمثلها أجرة وأصلحها أو سلم المفتاح فذاك وإن لم يبادر فللمكترى قهرا على المؤجر الخيار إن نقصت المنفعة بين الفسخ والإبقاء لتضرره ومن ثم زال بزواله ولو وكف السقف (١) تخير حالة وكفه فقط إلا أن يتولد منه نقص وبحث الولى العراقى رضى الله تعالى عنه سقوط الخيار بالبلاط بدلٌ الرخام لأن التفاوت بينهما ليس له كبير وقع، وأنه لو شرط إبقاء الرخام فسخ بخلف الشَّرط، ومحل ما تقرر في الحادث أما مقارن علم المكترى به فلا خيار له، وإن علم أنه من وظيفة المكرى لتقصيره بإقدامه مع علمه به هذا كله فيمن تصرف عن نفسه أما المتصرف عن غيره والناظر فتجب عليه العمارة عند تمكنه منها لكن لا من حيث الإِجارة، ويلزم المؤجر أيضًا انتزاع العين ممن غصبها حيث قدر على تسليمها ابتداء أو دواما إن أراد دوام الإِجارة وإلا فللمكترى الخيار كدفع نحو حريق ونهب عنها فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه كالوديع، ويؤخذ منه أنه لو قصر ضمن، وأنه لا يكلف النزع من الغاصب وإن سهل عليه كالمودع كما هو مصرح به في كلامهم. وكسح الثلج عن السطع الذي لا ينتفع به الساكن كالجملون على المؤجر بالمعنى السابق؛ أي يتعين لدفع الخيار. وتنظيف عرصة الدار وسطحها الذي ينتفع ساكنها به كما بحثه ابن الرفعة عن ثلج وإن كثر وكناسة حصلا في دوام المدة وهى ما يسقط من نحو قشر وطعام ومثلها رماد الحمام كما اعتمده ابن الرفعة رحمه الله تعالى، ورماد غيره كذلك على المكترى بمعنى أنه لا يجبر عليه المكرى لتوقف كمال انتفاعه لا أصله على رفع الثلج ولأن الكناسة من فعله والتراب الحاصل بالريح لا يلزم واحدا منهما نقله وبعد انقضاء المدة يجبر المكترى على نقل الكناسة وعليه بالمعنى المار تفريغ بالوعة وحسن (٢) مما حصل فيهما بفعله، ولا يجبر على ذلك بعد انقضاء المدة، وفارقا الكناسة بأنهما نشآ عما لابدّ منه بخلافها، وبأن العرف فيها رفعها أولًا فأولا بخلافهما، ويلزم المؤجر تسليمهما عند العقد فارغين، وإلا ثبت للمكترى الخيار ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودهما. وإن أجر دابة لركوب عينا أو ذمة فعلى المؤجر عند الإِطلاق إكاف (٣) والمراد هنا


(١) جاء في لسان العرب: وكف البيت والسطح وكفا ووكيفا ووكوفا ووكفانا: هطل وقطر.
(٢) الحسن بفتح الحاء وضمها: المتوضأ، سمى به لأنهم كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين، فأصل الحسن: جماعة النخل، والبستان أيضا.
(٣) الإكاف بكسر أوله وضمه: هو للحمار كالسرج للفرس وكالقتب للبعير، وفسره كثير بالبرذعة، ولعله مشترك، وفى المطلب أنه يطلق في بلادنا على ما يوضع فوق البرذعة ويشد عليه الحزام.